نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 316
هذا , مع أنّ القرينة المانعة من إبقاء الصحيحة على ظاهرها من الوجوب لا تصلح معيّنة لإرادة خصوص الاستحباب , فلتحمل على إرادة القدر المشترك , جمعا بينها وبين الحسنة.
فظهر بما ذكرنا أنّ القول بالنجاسة هو الأظهر , بل لا ينبغي ترك الاحتياط في عرق سائر الحيوانات الجلّالة أيضا وإن كان الأقوى طهارته , والله العالم.
وأمّا المسوخ : فقد تقدّم [١] نقل الخلاف فيه عند التعرّض لحكم الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة (و) عرفت أنّ (الأظهر) هو (الطهارة) عينا ولعابا وسؤرا في سائر صنوف الحيوانات , عدا الكلب والخنزير.
(وما عدا ذلك) من جميع ما ذكر من النجاسات العينيّة (فليس بنجس).
وقد حكي عن ابني الجنيد وحمزة وظاهر الصدوقين القول بنجاسة لبن الصبيّة [٢] , لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليهالسلام قال : «لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم , لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها , ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم , لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين» [٣].
وعن الفقه الرضوي ـ بعد أن أفتى بخلاف ما في هذه الرواية ـ روايتها