responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 316

هذا , مع أنّ القرينة المانعة من إبقاء الصحيحة على ظاهرها من الوجوب لا تصلح معيّنة لإرادة خصوص الاستحباب , فلتحمل على إرادة القدر المشترك , جمعا بينها وبين الحسنة.

فظهر بما ذكرنا أنّ القول بالنجاسة هو الأظهر , بل لا ينبغي ترك الاحتياط في عرق سائر الحيوانات الجلّالة أيضا وإن كان الأقوى طهارته , والله العالم.

وأمّا المسوخ : فقد تقدّم [١] نقل الخلاف فيه عند التعرّض لحكم الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة (و) عرفت أنّ (الأظهر) هو (الطهارة) عينا ولعابا وسؤرا في سائر صنوف الحيوانات , عدا الكلب والخنزير.

(وما عدا ذلك) من جميع ما ذكر من النجاسات العينيّة (فليس بنجس).

وقد حكي عن ابني الجنيد وحمزة وظاهر الصدوقين القول بنجاسة لبن الصبيّة [٢] , لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه‌السلام قال : «لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم , لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها , ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم , لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين» [٣].

وعن الفقه الرضوي ـ بعد أن أفتى بخلاف ما في هذه الرواية ـ روايتها


[١]في ص ١٦٥ وما بعدها.

[٢]حكاه عنهم العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٠٢ , المسألة ٢٢٣ , وصاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٢١ , وانظر : الوسيلة : ٧٧ ـ ٧٨ , والفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٧ , والمقنع : ١٥ , والهداية : ٧٢.

[٣]التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ , الإستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب النجاسات , ح ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست