responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 31

فما ذكره في الجواهر من الاحتمالات في مجهول الحال من الحيوان الذي لم يدر أنّه من ذي النفس وغيره ـ من أنّه هل يحكم بطهارة فضلته حتّى يعلم أنّه من ذي النفس , للأصل , واستصحاب طهارة الملاقي ونحوه , أو يتوقّف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح ونحوه , لتوقّف امتثال الأمر بالاجتناب عليه , ولأنّه كسائر الموضوعات التي علّق الشارع عليها أحكاما , كالصلاة للوقت والقبلة ونحوهما , أو يفرّق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجيسه للغير , فلا يحكم بالأوّل إلّا بعد الاختبار , بخلاف الثاني , للاستصحاب فيه من غير معارض , ولأنّه حينئذ كما لو أصابه رطوبة متردّدة بين البول والماء؟ وجوه لم أعثر على تنقيح لشي‌ء منها في كلمات الأصحاب [١]. انتهى ـ في غير محلّه , فإنّ شبهة وجوب الاحتياط بالاجتناب عن محتملات النجاسة تحصيلا للقطع بالخروج من عهدة التكليف بالاجتناب عن النجس الواقعي شبهة سارية في جميع مواقع الشبهة , ضرورة عدم حصول القطع بالاجتناب عن البول الواقعي أو ملاقيه ـ مثلا ـ إلّا إذا اجتنب عن جميع ما يحتمل كونه بولا في الواقع أو ملاقيا للبول.

فيتوجّه أوّلا : النقض بسائر الموارد التي لا شبهة في أنّ المرجع فيها أصالة الحلّ والطهارة.

وحلّه : أنّ الأمر بالاجتناب عن النجس الواقعي لا يؤثّر إلّا في تنجّز التكليف بالنسبة إلى ما علم كونه من مصاديق ذلك النجس إمّا تفصيلا , كما في أفراده المعلومة بالتفصيل , أو إجمالا , كما في الشبهة المحصورة.


[١]جواهر الكلام ٥ : ٢٨٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست