responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 296

واستلزام مذهبهم إبطال النبوّات والتكاليف.

وفيه : ما عرفته آنفا من عدم إمكان تقييد الأخبار الكثيرة بمثل هذه الرواية , وعدم التزام المنكر باللوازم.

واستدلّ له أيضا بما روي عن الصادق عليه‌السلام : «أنّ الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم أنّ الله عزوجل أجبر الناس على المعاصي , فهذا قد ظلم الله في حكمه , فهو كافر , ورجل يزعم أنّ الأمر مفوّض إليهم , فهذا قد أوهن الله في سلطانه , فهو كافر ..» [١].

وفيه أيضا ما في الرواية السابقة من عدم صلاحيّتها لإثبات مثل هذا الحكم خصوصا مع مخالفتها للمشهور , بل عن بعض أنّه قال : لم أجد موافقا صريحا للشيخ [٢] , فلا يبعد أن يكون المراد بالرواية استلزام قولهم للكفر ببعض مراتبه , وكونهم كفّارا في المآل , لا أنّهم محكومون بذلك في الظاهر.

ويحتمل أن يكون المراد بكونه كافرا ما إذا علم بالملازمة واعترف بها.

وكيف كان فالأظهر هو القول بطهارتهم , كما يؤيّده ـ مضافا إلى إطلاق الأخبار الواردة في تحديد الإسلام ـ أنّ أكثر المخالفين من المجبرة , بل قيل : إنّ غيرهم قد انقرض في بعض الأزمنة , لميل السلاطين إلى هذا المذهب وإعراضهم


[١]التوحيد : ٣٦٠ ـ ٣٦١ / ٥ , الخصال : ١٩٥ / ٢٧١ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ , ح ١٠.

[٢]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٥٩ بعنوان «قيل». والقائل هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٥٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست