responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 29

والحمام يصيب الثوب» [١].

وروى فارس , قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب «لا» [٢].

والروايتان ضعيفتا السند جدّا.

ولكن أولاها موافقة للأصل وعموم قوله عليه‌السلام في موثّقة عمّار : «وكلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» [٣].

وأمّا ثانيتهما فهي ـ مع ضعف سندها وإضمارها وكونها مكاتبة ـ موافقة للمحكيّ عن أبي حنيفة [٤] , فلا تعويل على مثل هذه الرواية , مع قبولها للحمل على الكراهة.

فظهر ممّا ذكر أنّ التردّد في ذرق الدجاج كالتردّد في رجيع ما لا نفس له بدويّ (والأظهر) فيهما (الطهارة).

فما عن الشيخ في بعض كتبه والمفيد في المقنعة ـ من القول بنجاسة ذرق الدجاج [٥] ـ ضعيف , والله العالم.


[١]التهذيب ١ : ٢٨٣ ـ ٢٨٤ / ٨٣١ , الإستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٨ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٢]التهذيب ١ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ / ٧٨٢ , الإستبصار ١ : ١٧٨ / ٦١٩ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب النجاسات , ح ٣.

[٣]التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب النجاسات , ح ١٢.

[٤]بدائع الصنائع ١ : ٦٢ , اللباب ١ : ٥١ ـ ٥٢ , المجموع ٢ : ٥٥٠.

[٥]حكاه عنهما العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٩٧ , المسألة ٢١٩ , وانظر : المقنعة : ٦٨ و ٧١ , والنهاية : ٧ و ٥١ , والمبسوط ١ : ١٢ و ٣٦ , والخلاف ١ : ٤٨٥ , المسألة ٢٣٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست