نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 27
بعض [١] : عدم الخلاف في طهارتهما من كلّ ما لا نفس له , لكن مقتضى عمومات النجاسة من روايتي [٢] ابن سنان ومعاقد جملة من الإجماعات المحكيّة : اطّراد الحكم في غير ذي النفس أيضا.
ودعوى انصراف المأكول وغير المأكول عمّا لا نفس له مطلقا وشمولهما لما له النفس مطلقا مجازفة محضة , كما يشهد بها عدم التزام المدّعي بما ادّعاه في باب الصلاة.
نعم , دعوى انصراف الروايتين [٣] ـ الآمرتين بغسل الثوب عن البول ـ عن أبوال ما لا نفس له , لعدم معروفيّة البول له غير بعيدة.
وربما منع بعض [٤] صدق اسم البول والعذرة والغائط والخرء ونحوها ـ من الألفاظ التي علّقت النجاسة عليها في النصوص والفتاوى ـ على فضلات غير ذي النفس , بدعوى : أنّهما من غير ذي النفس بمنزلة عصارة النبات , فكأنّه زعم أنّ لسيرهما في المجاري المتعارفة لسائر الحيوانات كخروجهما من المخرجين دخلا في التسمية عرفا.
وفيه منع ظاهر , لكن لا نمنع عدم صدق ما عدا البول ـ من الألفاظ المتقدّمة ـ على الرجيع ولا أقلّ من انصرافها عنه , لا لكونها كالعصارة , بل لظهور تلك الألفاظ ـ وضعا أو انصرافا ـ في غير الرجيع حتّى رجيع الطير , فلا ينبغي