responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 27

بعض [١] : عدم الخلاف في طهارتهما من كلّ ما لا نفس له , لكن مقتضى عمومات النجاسة من روايتي [٢] ابن سنان ومعاقد جملة من الإجماعات المحكيّة : اطّراد الحكم في غير ذي النفس أيضا.

ودعوى انصراف المأكول وغير المأكول عمّا لا نفس له مطلقا وشمولهما لما له النفس مطلقا مجازفة محضة , كما يشهد بها عدم التزام المدّعي بما ادّعاه في باب الصلاة.

نعم , دعوى انصراف الروايتين [٣] ـ الآمرتين بغسل الثوب عن البول ـ عن أبوال ما لا نفس له , لعدم معروفيّة البول له غير بعيدة.

وربما منع بعض [٤] صدق اسم البول والعذرة والغائط والخرء ونحوها ـ من الألفاظ التي علّقت النجاسة عليها في النصوص والفتاوى ـ على فضلات غير ذي النفس , بدعوى : أنّهما من غير ذي النفس بمنزلة عصارة النبات , فكأنّه زعم أنّ لسيرهما في المجاري المتعارفة لسائر الحيوانات كخروجهما من المخرجين دخلا في التسمية عرفا.

وفيه منع ظاهر , لكن لا نمنع عدم صدق ما عدا البول ـ من الألفاظ المتقدّمة ـ على الرجيع ولا أقلّ من انصرافها عنه , لا لكونها كالعصارة , بل لظهور تلك الألفاظ ـ وضعا أو انصرافا ـ في غير الرجيع حتّى رجيع الطير , فلا ينبغي


[١]كالبحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٣.

[٢]تقدّمتا في ص ١٣.

[٣]أي : روايتا عبد الله بن سنان , المتقدّمتان في ص ١٣.

[٤]انظر : جواهر الكلام ٥ : ٢٨٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست