responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 230

معارضته بقول من فسّره بالأعمّ ومساعدة العرف عليه , لكن من المعلوم أنّ إطلاقه على مصاديقه ليس بلحاظ معناه الوصفي , وإلّا لم يكن محتاجا إلى مراجعة العرف في تشخيص المسمّى , بل بلحاظ معناه الاسمي.

والذي يظهر من كلماتهم كون المتعارف في القديم اتّخاذه من الشعير , فمن المستبعد صيرورة اللفظ حقيقة في الأعمّ منه وممّا يشاركه في الخواصّ من جنس المشروبات وإن لم يكن متعارفا نوعه.

فمن هنا قد يغلب على الظنّ صحّة ما سمعته [١] من أبي هاشم وغيره من تفسيره بنبيذ الشعير.

ولا يعارضه تفسير من تأخّر عنه بما هو أعمّ من ذلك , لاحتمال تجدّد النقل , وأصالة عدم النقل لا تصلح دليلا لطرح قول من صرّح بكونه اسما للمعنى الخاصّ.

ثمّ لو سلّم كونه حقيقة في الأعمّ , فهو غير مجد في حمل الأخبار الناهية عنه عليه بعد فرض كون الغالب المتعارف فيه هو خصوص المتّخذ من الشعير , كما هو مقتضى كلماتهم , فإنّ إطلاقات الأخبار تنصرف إلى أفراده الشائعة المتعارفة.

وكيف كان فالحكم في غير المتّخذ من الشعير محلّ تردّد.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الفتاوى وأغلب النصوص : حرمة الفقّاع ونجاسته مطلقا , سواء حصل له النشيش والغليان أم لا , فالمدار على تحقّق الاسم.

لكن حكي عن ابن الجنيد أنّه قال : إنّ تحريمه من جهة نشيشه ومن


[١]في ص ٢٢٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست