نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 216
ثمرة هذه الشجرة مطلقا.
وفيه ما لا يخفى من كون تلك الأخبار مسوقة لبيان حكمة حرمة الخمر , وعدم إمكان استفادة الأحكام التعبّديّة منها في غير ما ورد التصريح به بالخصوص.
وبعموم ما دلّ على حرمة كلّ عصير غلى حتّى يذهب ثلثاه [١].
وفيه : أنّ المتبادر من العصير وضعا ـ كما ادّعاه في الحدائق [٢] ـ أو انصرافا هو [٣] العصير العنبي , كما يفصح عن ذلك التدبّر في الأخبار , خصوصا مثل قوله عليهالسلام : «الخمر من خمسة : العصير من الكرم , والنقيع من الزبيب» [٤] الحديث.
ولو سلّم ظهوره في إرادة كلّ ماء معتصر من جسم على وجه عمّ الماء النافذ في الزبيب المستخرج بالعصر , لتعيّن صرفه إلى العصير المعهود , وإلّا للزم تخصيص الأكثر المستهجن , وكون العصير الزبيبي أو التمري من القسم المعهود الذي يراد بإطلاق العصير غير معلوم , بل لم يعهد إرادة الماء المستخرج بالعصر من الزبيب أو التمر من إطلاق العصير في شيء من موارد استعمالاته.
نعم , قد شاع استعمال العصير المضاف إلى الزبيب أو [٥] التمر لدى فقهائنا المتأخّرين في ماء الزبيب والتمر مطلقا وإن لم يتّخذ منهما بالعصر , بل بالغليان أو
[١]الكافي ٦ : ٤١٩ (باب العصير الذي قد مسّته النار) ح ١ , التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٦ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ١.