responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 184

المدارك [١] ـ أنّ الرجس هو الإثم , ويؤيّد إرادته في خصوص المقام جعله من عمل الشيطان , فلا يناسب حمله على أعيان المذكورات , فالمراد بها استعمالها الذي هو من عمل الشيطان.

ولو سلّم كونه بمعنى النجس , فالنجس يطلق لغة على كلّ مستقذر وإن لم يكن نجسا بالمعنى الشرعي , ولم يثبت كونه لدى الشارع حين نزول الآية حقيقة في خصوص هذا المعنى.

وعلى تقدير تسليم كونه حقيقة فيه يشكل إرادته في المقام , لأنّه يقتضي نجاسة الميسر وما بعده , لوقوعه خبرا عن الجميع , ولا قائل به.

ودعوى كونه خبرا عن خصوص الخمر وكون المقدّر لغيرها غيره , مجازفة , لشهادة السياق باتّحاد الجميع من حيث الحكم , فالمراد بالاجتناب عن المذكورات ترك استعمالها بحسب ما هو المتعارف فيها.

وأمّا الأخبار : فهي معارضة بالأخبار الكثيرة المتقدّمة النافية للبأس عنه.

وما عن المشهور من حمل هذه الأخبار على التقيّة [٢] ـ جمعا بينها وبين أخبار النجاسة ـ ليس بأولى من حمل تلك الأخبار على الاستحباب , بل هذا هو الأولى في مقام الجمع , خصوصا مع ما في الحمل على التقيّة من الإشكال حيث إنّ المشهور بين العامّة ـ على ما حكي [٣] عنهم ـ هو النجاسة , فيحتمل صدور أخبار النجاسة من باب التقيّة.


[١]مدارك الأحكام ٢ : ٢٩١.

[٢]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦٠ نقلا عن شرح المفاتيح.

[٣]الحاكي هو العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ١ : ٦٤ , المسألة ٢٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست