responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 16

وما سمعته من بعض [١] المتأخّرين من الترديد فيه لا يوجب الوسوسة في الحكم بعد احتفاف نقل الإجماع بأمارات الصدق , فالشأن إنّما هو في إثبات نجاسة بول الطير , فإنّ عمدة مستندها حسنة ابن سنان , المتقدّمة [٢].

وأمّا نقل الإجماع : فلا اعتداد به بعد تحقّق الخلاف قديما وحديثا وتصريح غير واحد من ناقلية بذلك.

وأمّا الحسنة : فلا تصلح لمعارضة الموثّقة , لضعف ظهورها بالنسبة إلى الطير , بل ربما يدّعى انصرافها عنه بعدم [٣] معهوديّة البول للطير أو ندرته , كما في الخشّاف.

ولا ينافي ذلك وقوع التصريح بنفي البأس عنه في الموثّقة , لكونها مسوقة لبيان إعطاء الضابط , فلا ينافيه ندرته بل عدم وجوده بالفعل , بل يكفي فيه مجرّد الفرض الغير المستحيل في العادة , وهذا بخلاف الحسنة التي ورد الأمر فيها بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه , فإنّ المتبادر منه إرادة الحيوانات التي يتعارف لها البول , ويتعارف وصول بولها إلى الثوب , دون الفرضيّات.

هذا , مع إمكان أن يدّعى انصراف إطلاق مأكول اللحم وغيره عن مثل الخشاف ونحوه ممّا لا اعتداد بلحمه عرفا.

لكنّ الإنصاف أنّ دعوى انصراف مثل قوله : «اغسل ثوبك من بول كلّ ما


[١]أي : صاحبا البحار والذخيرة , وتقدّم قولهما في ص ١١.

[٢]في ص ١٣.

[٣]في «ض ١٠ و ١١» : «لعدم».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست