نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 16
وما سمعته من بعض [١] المتأخّرين من الترديد فيه لا يوجب الوسوسة في الحكم بعد احتفاف نقل الإجماع بأمارات الصدق , فالشأن إنّما هو في إثبات نجاسة بول الطير , فإنّ عمدة مستندها حسنة ابن سنان , المتقدّمة [٢].
وأمّا نقل الإجماع : فلا اعتداد به بعد تحقّق الخلاف قديما وحديثا وتصريح غير واحد من ناقلية بذلك.
وأمّا الحسنة : فلا تصلح لمعارضة الموثّقة , لضعف ظهورها بالنسبة إلى الطير , بل ربما يدّعى انصرافها عنه بعدم [٣] معهوديّة البول للطير أو ندرته , كما في الخشّاف.
ولا ينافي ذلك وقوع التصريح بنفي البأس عنه في الموثّقة , لكونها مسوقة لبيان إعطاء الضابط , فلا ينافيه ندرته بل عدم وجوده بالفعل , بل يكفي فيه مجرّد الفرض الغير المستحيل في العادة , وهذا بخلاف الحسنة التي ورد الأمر فيها بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه , فإنّ المتبادر منه إرادة الحيوانات التي يتعارف لها البول , ويتعارف وصول بولها إلى الثوب , دون الفرضيّات.
هذا , مع إمكان أن يدّعى انصراف إطلاق مأكول اللحم وغيره عن مثل الخشاف ونحوه ممّا لا اعتداد بلحمه عرفا.
لكنّ الإنصاف أنّ دعوى انصراف مثل قوله : «اغسل ثوبك من بول كلّ ما