والحاصل : أنّ المنساق إلى الذهن من الدم في الرواية ليس إلّا الدم الذي كان مفروغا عندهم نجاسته.
ودعوى أنّ الغالب هو الجهل بحال الدم الذي يرى في منقار الطير , فالأولى إبقاء الرواية على ظاهرها من الإطلاق وارتكاب التخصيص فيها بإخراج ما علم طهارته , وهو هيّن , لندرة هذا الفرض , وهذا بخلاف ما لو حملناها على إرادة ما علم نجاسته , فإنّه تنزيل للإطلاق على الفرض النادر , مدفوع :
أوّلا : بمنع الغلبة , بل الغالب هو الوثوق بكون ما في منقار الطير من دم فريسته أو غيرها من الجيف النجسة , فلا مانع من صرف الرواية إليه.
وثانيا : سلّمنا عدم الوثوق بذلك غالبا , لكنّ الغالب كونه من دم ذي النفس , فمن الجائز كونه في خصوص مورده أمارة معتبرة من باب تقديم الظاهر على الأصل , فلا يجوز رفع اليد بمثل هذه الرواية عن عموم قوله عليهالسلام : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» [٢] والله العالم.