responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 155

واشرب» [١].

والحاصل : أنّ المنساق إلى الذهن من الدم في الرواية ليس إلّا الدم الذي كان مفروغا عندهم نجاسته.

ودعوى أنّ الغالب هو الجهل بحال الدم الذي يرى في منقار الطير , فالأولى إبقاء الرواية على ظاهرها من الإطلاق وارتكاب التخصيص فيها بإخراج ما علم طهارته , وهو هيّن , لندرة هذا الفرض , وهذا بخلاف ما لو حملناها على إرادة ما علم نجاسته , فإنّه تنزيل للإطلاق على الفرض النادر , مدفوع :

أوّلا : بمنع الغلبة , بل الغالب هو الوثوق بكون ما في منقار الطير من دم فريسته أو غيرها من الجيف النجسة , فلا مانع من صرف الرواية إليه.

وثانيا : سلّمنا عدم الوثوق بذلك غالبا , لكنّ الغالب كونه من دم ذي النفس , فمن الجائز كونه في خصوص مورده أمارة معتبرة من باب تقديم الظاهر على الأصل , فلا يجوز رفع اليد بمثل هذه الرواية عن عموم قوله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» [٢] والله العالم.


[١]التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ , الإستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب الأسئار , ح ٣.

[٢]تقدّم تخريجه في ص ١٥٠ , الهامش (١).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست