نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 153
وعن بعض [١] : القول بوجوب الاجتناب في هذه الصورة , نظرا إلى عموم ما دلّ على نجاسة الدم , المقتصر في تخصيصه على ما علم خروجه.
وبإطلاق قوله عليهالسلام في موثّقة عمّار : «فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب» [٢].
ويتوجّه عليه ـ بعد تسليم وجود العموم ـ أنّه لا يجوز التمسّك به في الشبهات المصداقيّة التي لا يوجب اندراجها في عنوان المخصّص زيادة تخصيص في [٣] العامّ بأن كان الشكّ ناشئا من اشتباه الموضوعات الخارجيّة , لا من إجمال مفهوم المخصّص وتردّده بين الأقلّ والأكثر , فإنّه لا مانع من التمسّك بأصالة العموم في هذه الصورة , وما نحن فيه من القسم الأوّل , وقد تقرّر في محلّه عدم التمسّك في مثله بالعمومات.
وربما يتوهّم جوازه في بعض الموارد التي يكون عنوان العامّ من قبيل المقتضي , والمخصّص من قبيل الموانع , كما لو قال : «أكرم كلّ عالم إلّا فسّاقهم» فشكّ في فسق عالم.
لكنّه أيضا وهم.
نعم , في مثل الفرض يستصحب عدم الفسق لو كان له حالة سابقه معلومة , فيندرج بذلك في موضوع العامّ , لا أنّه يتمسّك لحكمه ابتداء بأصالة العموم , ولذا
[١]قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه في كتاب الطهارة : ٣٤٥ : «لكنّ المصرّح به في شرح المفاتيح نسبة وجوب الاجتناب إلى الشيخ وغيره , بل يظهر منه ميلة».