responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 129

نعم , بعد الالتقاط ظاهرهم التسالم على جريان أحكام المسلمين عليه.

لكنّه لا يشبه المقام , لإمكان أن يكون منشؤه تبعيّته للمسلمين بعد اندراجه في زمرتهم من باب التوسعة والتسهيل , أو لدخوله في ملك الملتقط في الواقع على تقدير كفر أبويه , فيتبعه في الحكم على المشهور وإن لم يحكم به في مرحلة الظاهر , فيعلم إجمالا بعد الالتقاط تبعيّته للمسلم على كلّ تقدير.

هذا , مع أنّ عمدة المستند في تلك المسألة الإجماع , فلا يقاس عليها غيرها , وإن كان ربما يشعر بعض كلماتهم ـ كاستدلال بعضهم فيها بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» [١] ـ أنّ الأصل في المشكوك حاله الإسلام , فإنّ هذا الأصل على تقدير تسليمه أصل تعبّديّ يشكل التمسّك به لتشخيص الميّت الذي لا يتّصف بالإسلام والكفر إلّا بعلاقة ما كان.

نعم , لو كان مستندهم في تلك المسألة عموم ما روي من أنّ «كلّ مولود يولد على الفطرة» [٢] الحديث , اتّجه الحكم بالإسلام بمقتضى الاستصحاب , لكنّهم لم يستندوا إليه , بل لم يعتمدوا عليه , فكأنّهم أعرضوا عنه.

ولعلّ وجهه ما تقرّر عندهم من تبعيّة الولد لأبويه في مرحلة الظاهر , فلا يكون لفطرته الأصليّة ـ التي فطر عليها ـ أثر يتعلّق بكيفيّة العمل , بل يكفي في عدم الرجوع إلى العموم إحراز تبعيّة خصوص ولد الكافر لأبويه , إذ لا يصحّ التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة , وأصالة عدم التبعيّة لا أصل لها


[١]الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨ , الوسائل , الباب ١ من أبواب موانع الإرث , ح ١١.

[٢]الفقيه ٢ : ٢٦ ـ ٢٧ / ٩٦ , الوسائل , الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدوّ , ح ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست