responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 127

وكيف كان , فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه بالغسل فضلا عن غسل اليد , الذي ادّعي عليه الإجماع , والله العالم.

تنبيه : لو وجد ميّتا أو بعضا مطروحا في مقابر المسلمين أو غيرها , فإن شهدت الأمارات الموجبة للوثوق بجريان يد مسلم عليه بتصرّفه فيه تصرّفا مترتّبا على الغسل من تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه , حكم بطهارته , وعدم الغسل بمسّه , لكون تصرّفه من قبيل تصرّف ذي اليد فيما يتعلّق به تصرّفا مشروطا بالطهارة , فإنّه كإخباره بالطهارة حجّة شرعيّة حاكمة على استصحاب النجاسة , فليس مستند الحكم مجرّد حمل فعله على الصحيح من حيث كونه أصلا تعبّديّا حتّى تتطرّق فيه المناقشة بعدم اقتضائه إلّا الحكم بصحّة الفعل الذي أحرز عنوانه من حيث هو , ولا تثبت به شرائطه التي تتوقّف صحّة الفعل عليها بعناوينها الخاصّة بحيث تترتّب عليها آثارها المخصوصة بها , كما لو رأينا شخصا يصلّي , فإنّا نحكم بصحّة صلاته من حيث هي , ونرتّب على فعله أثر الصلاة الصحيحة من جواز الاقتداء به ونحوه , لكن لا يثبت بذلك كون الجهة التي يصلّي إليها قبلة , وكون ثيابه من غير الحرير , أو كونه من مأكول اللحم , أو كونه متطهّرا , أو غير ذلك من الشرائط التي تتوقّف عليها صحّة الصلاة بحيث يكون فعله من حيث هو كالبيّنة طريقا شرعيّا لإحراز تلك الشرائط بعناوينها الخاصّة , كما تقرّر ذلك في محلّه , فلا يحرز الغسل ـ الذي هو من شرائط صحّة الدفن ـ بحمل الدفن على الصحيح حتّى يرفع اليد بسببه عن استصحاب النجاسة ووجوب الغسل بمسّه.

نعم , لو أحرز مباشرة شخص لتجهيزاته من الغسل وغيره على سبيل

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست