نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 125
فرع : السقط بعد ولوج الروح كغيره يجب الغسل بمسّه , لصدق الميّت عليه.
وأمّا قبل الولوج ـ بأن كان دون الأربعة أشهر ـ فعن المفيد [١] والعلّامة في المنتهى [٢] : أنّه لا يجب الغسل بمسّه , لأنّه لا يسمّى ميّتا , إذ الموت إنّما يكون من حياة [سابقه] لكن صرّح ثانيهما بوجوب غسل اليد منه [٣] وقد يشكل ذلك : بأنّ المتّجه حينئذ طهارته , إلّا أنّه حكي عن بعض عدم الخلاف في نجاسته [٤].
وربما يوجّه ذلك : بأنّ نجاسته حينئذ لا لصدق الميتة عليه , بل لأنّه قطعة أبينت من حيّ.
واعترضه في الجواهر بقوله : وفيه ـ مع بعده في نفسه , وعدم انصراف دليل القطعة إلى مثله , وكونه على هذا التقدير من أجزاء الحيّ , التي لا تحلّها الحياة إلّا على اعتبار المنشئيّة ـ أنّه لا وجه لإطلاق القول بعدم وجوب الغسل بمسّه بناء على ذلك , بل المتّجه حينئذ التفصيل بين المشتمل على العظم منه , وعدمه , كالقطعة المبانة من الحيّ [٥]. انتهى.
أقول : وهو في محلّه.
[١]حكاه عنه العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ١٢٨ , وانظر : المقنعة : ٨٤.