responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 125

فرع : السقط بعد ولوج الروح كغيره يجب الغسل بمسّه , لصدق الميّت عليه.

وأمّا قبل الولوج ـ بأن كان دون الأربعة أشهر ـ فعن المفيد [١] والعلّامة في المنتهى [٢] : أنّه لا يجب الغسل بمسّه , لأنّه لا يسمّى ميّتا , إذ الموت إنّما يكون من حياة [سابقه] لكن صرّح ثانيهما بوجوب غسل اليد منه [٣] وقد يشكل ذلك : بأنّ المتّجه حينئذ طهارته , إلّا أنّه حكي عن بعض عدم الخلاف في نجاسته [٤].

وربما يوجّه ذلك : بأنّ نجاسته حينئذ لا لصدق الميتة عليه , بل لأنّه قطعة أبينت من حيّ.

واعترضه في الجواهر بقوله : وفيه ـ مع بعده في نفسه , وعدم انصراف دليل القطعة إلى مثله , وكونه على هذا التقدير من أجزاء الحيّ , التي لا تحلّها الحياة إلّا على اعتبار المنشئيّة ـ أنّه لا وجه لإطلاق القول بعدم وجوب الغسل بمسّه بناء على ذلك , بل المتّجه حينئذ التفصيل بين المشتمل على العظم منه , وعدمه , كالقطعة المبانة من الحيّ [٥]. انتهى.

أقول : وهو في محلّه.


[١]حكاه عنه العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ١٢٨ , وانظر : المقنعة : ٨٤.

[٢]منتهى المطلب ١ : ١٢٨.

[٣]منتهى المطلب ١ : ١٢٨.

[٤]حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٤٥ عن النراقي في لوامعه.

[٥]جواهر الكلام ٥ : ٣٤٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست