responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 122

هو أو بواسطة كونه مسّا للميّت , فمتى انفصلت اليد عن جسد الميّت ولم يصدق على مسّها مسّ الميّت يشكّ في ثبوت الحكم , فينفى بالأصل.

ولا مجال للتمسّك بالاستصحاب في إثباته , كما قد يتوهّم , لأنّه فرع إحراز الموضوع , والقدر المتيقّن الذي علم ثبوته عند اتّصال اليد بالميّت إنّما هو وجوب الغسل بمسّ الميّت , المتحقّق بمسّ يده , وهو مفروض الانتفاء عند الانفصال , وسببيّة مسّ يده من حيث هو لم تعلم في السابق حتّى تستصحب.

وبهذا ظهر ما في استدلاله ثانيا من أنّ الغسل يجب بمسّها متّصلة , فلا يسقط بالانفصال , فإنّه إن أراد بذلك وجوبه بمسّ القطعة من حيث هي لا باعتبار تحقّق مسّ الميّت بواسطتها , فلم يساعد عليه دليل , وإن أراد به استصحابه , ففيه ما عرفت.

وأمّا ما ذكره ثالثا ـ من النقض بما لو مسّ جميع أجزاء الميّت متفرّقا ـ ففيه : أنّه إن صدق على مسّ الجميع عرفا مسّ الميّت ـ كما ليس بالبعيد ـ فلا نقض. وإن لم يصدق , فلا مانع من الالتزام به بعد انحصار الدليل فيما دلّ على وجوب الغسل بمسّ الميّت المفروض انتفاؤه.

وما تراه من الاستبعاد عند مسّ الجميع منشؤه تحقّق الصدق عرفا في الفرض بملاحظة المجموع الذي وقع المسّ به , وإلّا فلا بعد فيه أصلا.

ثمّ إنّ هذه الأدلّة على تقدير تماميّتها لا تتمّ إلّا في الجزء المبان من الميّت , فإلحاق المبان من الحيّ به إنّما هو بضميمة عدم القول بالفصل , كما ادّعاه

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست