نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 6 صفحه : 150
كذلك يختلف باختلاف شدّة الاعتناء والاهتمام بالتحرّز عن المتعلّق وضعفه.
والحاصل : أنّه إذا كان مستند الحكم نفي الحرج , يدور الحكم مدار عنوان الحرج , وليس مطلق الخوف في الموارد المتقدّمة ملزوما لتحقّق ذلك العنوان.
لكن لا يبعد أن يقال : إنّه يستفاد من تتبّع فتاوى الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة في الفروع المتقدّمة : أنّ الخوف على المال أو النفس أو غيرهما من الأمور المتقدّمة من حيث هو بنفسه عنوان لموضوع الحكم , ولا عبرة بتفسير من فسّره بالظنّ , فإنّه راجع إلى اجتهاده , وإلّا فظاهرهم الاتّفاق على جواز التيمّم عند الخوف على المذكورات , لكنّ الجزم بذلك مشكل , فالأحوط بل الأقوى هو الاقتصار على مواقع الحرج الفعلي.
نعم , لو ظنّ ضررا يعتدّ به في ماله أو نفسه , جاز له التيمّم وإن لم يشقّ عليه تحمّله ؛ لقاعدة نفي الضرر , فإنّ الظاهر كون مظنون الضرر لدى العقلاء بحكم مقطوعة , والله العالم.
الثالث : أنّ التيمّم في الموارد التي ثبت جوازه بدليل نفي الحرج رخصة لا عزيمة , فلو تحمّل المكلّف المشقّة الشديدة الرافعة للتكليف وأتى بالطهارة المائيّة , صحّت طهارته , كما تقدّمت الإشارة إليه في حكم الاغتسال لدى البرد الشديد ؛ فإنّ أدلّة نفي الحرج ـ لأجل ورودها في مقام الامتنان وبيان توسعة الدين ـ لا تصلح دليلا إلّا لنفي الوجوب لا لرفع الجواز.
إن قلت : إذا انتفى وجوب الطهارة في موارد الحرج , فلا يبقى جوازها حتى تصحّ عبادة , فإنّ الجنس يذهب بذهاب فصله.
وبعبارة أخرى : أدلّة نفي الحرج حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف ,
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 6 صفحه : 150