نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 5 صفحه : 93
اشتراط الضرورة , لعدم توجّه الخطاب حينئذ إلّا إلى المماثل العاصي بامتناعه في غاية السقوط بعد العلم بكون الغسل واجبا كفائيّا , وأنّ الشارع لا يرضى بتركه مهما أمكن , فلا ينبغي الارتياب في أنّ الضرورة العرفيّة تتحقّق غالبا في الأسفار ونحوها , ولا نلتزم باعتبار أزيد من هذا المقدار من الضرورة في إباحة تغسيل المحارم , فلا بعد في تنزيل الصحيحة عليها ولو من دون معارض فضلا عمّا عرفت لها من المعارضات , فالأقوى هو القول المشهور , والله العالم.
ولو تجدّدت القدرة بوجود المماثل الغير الممتنع من الفعل بعد حصول الغسل من غير المماثل , لا تجب إعادته جزما , لكونه أولى بعدم الإعادة من وجوه من تغسيل الكافر الذي عرفت أنّ الأقوى في النظر ـ على ما تقتضيه القواعد ـ حصول الإجزاء بفعله , وعدم وجوب الإعادة , كما لا يخفى على المتأمّل , ولذا لم ينقل الخلاف فيه من أحد في هذه المسألة , والله العالم.
(ولا يغسّل الرجل من ليست بمحرم له) ولا المرأة من ليس بمحرم لها على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا كما في الجواهر [١]. وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا [٢]. وعن الخلاف إلى الأخبار المرويّة عنهم عليهمالسلام , والإجماع , مع نسبته ما دلّ على خلاف ذلك من الأخبار إلى الشذوذ [٣].
وعن المعتبر : ولا يغسّل الرجل أجنبيّة ولا المرأة أجنبيّا , وهو إجماع أهل العلم [٤]. انتهى.