responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 70

فيغسّلها» [١].

وفي صحيحة أبي الصباح «وإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع» [٢].

إلى غير ذلك من الروايات.

فيحتمل أن يكون المراد بهذه الروايات أيضا غسلها من وراء ثيابها المتعارفة , وتخصيص القميص أو الدرع بالذكر , لاشتماله على معظم البدن.

ويحتمل أن يكون المراد خصوص القميص أو ما هو بمنزلته , فلا ضير في كون الرأس ـ كالوجه والكفّين والقدمين ـ مكشوفا , كما يؤيّده ما في رواية زيد الشحّام «وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته» [٣] فإنّ ظاهرها إرادة خصوص القميص كي لا تنظر إلى عورته.

ويؤيّد ذلك ما رواه في عكس الفرض من قوله عليه‌السلام : «فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها» [٤].

وكيف كان فالأمر على ما اخترناه من الاستحباب سهل , فإنّ الأفضل ستر جميع البدن , ودونه في الفضل التغسيل في القميص ونحوه , وأدون منه ستر خصوص العورة , بل لا يخلو وجوبه عن وجه , كما عرفته فيما سبق.

وأمّا على القول بالوجوب فالجمع بين الأخبار على وجه لا يستلزم طرح شي‌ء منها في غاية الإشكال , كما لا يخفى على المتأمّل.


[١]الكافي ٣ : ١٥٨ / ٦ , التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٢ , الإستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩١ , الوسائل , الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٥.

[٢]التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ , الإستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٣ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٤.

[٣]التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٢ , الإستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٧ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٧.

[٤]التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٢ , الإستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٧ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست