وفي صحيحة أبي الصباح «وإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع» [٢].
إلى غير ذلك من الروايات.
فيحتمل أن يكون المراد بهذه الروايات أيضا غسلها من وراء ثيابها المتعارفة , وتخصيص القميص أو الدرع بالذكر , لاشتماله على معظم البدن.
ويحتمل أن يكون المراد خصوص القميص أو ما هو بمنزلته , فلا ضير في كون الرأس ـ كالوجه والكفّين والقدمين ـ مكشوفا , كما يؤيّده ما في رواية زيد الشحّام «وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته» [٣] فإنّ ظاهرها إرادة خصوص القميص كي لا تنظر إلى عورته.
ويؤيّد ذلك ما رواه في عكس الفرض من قوله عليهالسلام : «فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها» [٤].
وكيف كان فالأمر على ما اخترناه من الاستحباب سهل , فإنّ الأفضل ستر جميع البدن , ودونه في الفضل التغسيل في القميص ونحوه , وأدون منه ستر خصوص العورة , بل لا يخلو وجوبه عن وجه , كما عرفته فيما سبق.
وأمّا على القول بالوجوب فالجمع بين الأخبار على وجه لا يستلزم طرح شيء منها في غاية الإشكال , كما لا يخفى على المتأمّل.