responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 68

أهله وأقاربه مماثلا كان أو غير مماثل , وإنّما كان يغسّل مثل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمة عليها‌السلام ممّن لا ينبغي أن يمسّه إلّا المطهّرون , فكان اختياره لتغسيلها لنكتة بيّنها الإمام عليه‌السلام , فلا يفهم من مثل هذه الروايات كراهته أيضا فضلا عن المنع.

نعم , ربما يستشعر من خبر مفضّل بن عمر كونه خلاف المتعارف بحيث لم يكن يرتكبه أحد إلّا لضرورة , ولذا ضاق صدر السائل حين سمعه من الإمام عليه‌السلام , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من غسّل فاطمة عليها‌السلام؟ قال : «ذاك أمير المؤمنين عليه‌السلام» فكأنّما استضقت [١] ذلك من قوله , فقال لي : «كأنّك ضقت ممّا أخبرتك به» فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك , فقال : «لا تضيقنّ فإنّها صدّيقة لم يكن يغسّلها إلّا صدّيق , أما علمت أنّ مريم لم يغسّلها إلّا عيسى عليه‌السلام» [٢].

وأنت خبير بأنّ هذه الرواية لا يستشعر منها الكراهة شرعا فضلا عن دلالتها على المنع , والله العالم.

وينبغي التنبيه على أمور.

الأوّل : قال في محكيّ جامع المقاصد ـ بعد أن اختيار القول بجواز تغسيل كلّ من الزوجين الآخر من وراء الثياب , كما صرّح به جمع من الأصحاب ـ ما صورته : ولم أقف في كلام على تعيين ما يعتبر في التغسيل من الثياب. والظاهر أنّ المراد ما يشمل جميع البدن , وحمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء


[١]في الموضع الثاني من الكافي : «استقطعت» وفي التهذيبين والعلل والموضع الأوّل من الكافي : «استعظمت».

[٢]الكافي ١ : ٤٥٩ / ٤ , و ٣ : ١٩٥ / ١٣ , علل الشرائع : ١٨٤ (الباب ١٤٨) الحديث ١ , التهذيب , ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٢ , الإستبصار ١ : ١٩٩ ـ ٢٠٠ / ٧٠٣ , الوسائل , الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست