responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 58

أمّا الزوجة : فعن بعض أنّها أيضا أحقّ بزوجها من كلّ أحد [١].

لكنّه ضعيف , كما ستعرفه في باب الصلاة إن شاء الله.

ولو أوصى لشخص بتجهيزه , فهل ينفذ على الوليّ , أو له منعه من العمل؟ قولان حكي عن الإسكافي : الأوّل [٢] , وعن جامع المقاصد الميل إليه [٣] في باب الصلاة , لعموم حرمة تبديل الوصيّة [٤].

وعن المشهور : الثاني [٥] , لكونه حقّا له , فالوصيّة عليه تضييع لحقّ الغير فتكون جنفا.

وهذا الوجه لعلّه أشبه بالقواعد. اللهمّ إلّا أن يستظهر من الأدلّة كون الوجه في ذلك مراعاة حقّ الميّت , ومن المعلوم أحقّيّة نفس الميّت بذلك من أقاربه , والله العالم.

وهل يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا؟ قولان , أظهر هما بل أشهر هما ذلك , بل عن المنتهى دعوى الوفاق على تغسيل المرأة زوجها اختيارا , ونسبة العكس إلى أكثر أصحابنا [٦].

وعن الخلاف أنّه يجوز عندنا أن يغسّل الرجل امرأته والمرأة زوجها [٧].


[١]نقله الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣١١ عن بعض الأصحاب.

[٢]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٣١٢ , المسألة ١٩٨.

[٣]حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٦٥ , وانظر : جامع المقاصد ١ : ٤٠٩.

[٤]البقرة : ١٨١.

[٥]نسبه إلى المشهور صاحب الرياض فيها ٤ : ٣٩.

[٦]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٨٣ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٣٦.

[٧]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٨٣ , وانظر : الخلاف ١ : ٦٩٨ , المسألة ٤٨٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست