نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 5 صفحه : 58
أمّا الزوجة : فعن بعض أنّها أيضا أحقّ بزوجها من كلّ أحد [١].
لكنّه ضعيف , كما ستعرفه في باب الصلاة إن شاء الله.
ولو أوصى لشخص بتجهيزه , فهل ينفذ على الوليّ , أو له منعه من العمل؟ قولان حكي عن الإسكافي : الأوّل [٢] , وعن جامع المقاصد الميل إليه [٣] في باب الصلاة , لعموم حرمة تبديل الوصيّة [٤].
وعن المشهور : الثاني [٥] , لكونه حقّا له , فالوصيّة عليه تضييع لحقّ الغير فتكون جنفا.
وهذا الوجه لعلّه أشبه بالقواعد. اللهمّ إلّا أن يستظهر من الأدلّة كون الوجه في ذلك مراعاة حقّ الميّت , ومن المعلوم أحقّيّة نفس الميّت بذلك من أقاربه , والله العالم.
وهل يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا؟ قولان , أظهر هما بل أشهر هما ذلك , بل عن المنتهى دعوى الوفاق على تغسيل المرأة زوجها اختيارا , ونسبة العكس إلى أكثر أصحابنا [٦].
وعن الخلاف أنّه يجوز عندنا أن يغسّل الرجل امرأته والمرأة زوجها [٧].
[١]نقله الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣١١ عن بعض الأصحاب.
[٢]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٣١٢ , المسألة ١٩٨.
[٣]حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٦٥ , وانظر : جامع المقاصد ١ : ٤٠٩.