نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 5 صفحه : 436
القبور , فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك , ومن كان منافقا وجد ألمه» [١].
ويمكن تنزيله ـ مع مخالفته لما عرفت ـ على مورد الحاجة إلى دخول المقابر للدفن أو لزيارة بعضهم ولم يتمكّن الوصول إلى المقصود إلّا بذلك.
وكيف كان فالأولى والأنسب بتعظيم الميّت ما عرفت , والله العالم.
(الخامس) من الأحكام المتعلّقة بالأموات : (في اللواحق , وهي مسائل أربع :)
(الأولى : لا يجوز نبش القبور) بلا خلاف فيه بل إجماعا , كما عن جماعة نقله [٢] , بل عن المعتبر وغيره دعوى إجماع المسلمين عليه [٣].
وكفى بالإجماعات المحكيّة المعتضدة بعدم نقل الخلاف ومعروفيّة الحكم لدى المتشرّعة ـ قديما وحديثا ـ دليلا للحكم.
واستدلّ له أيضا بأنّه مثلة بالميّت وهتك له , ومقتضاه مسلّميّة حرمة المثلة وهتك حرمته.
ولعلّه كذلك , كما يشهد له ما دلّ على أنّ «حرمته ميّتا كحرمته حيّا» [٤] فكما لا يجوز هتك حرمة الحيّ , كذلك لا يجوز هتك حرمة الميّت , فلا ينبغي الارتياب فيه في الجملة.
وقد استثني من ذلك مواضع :
منها : ما لو دفن في أرض مغصوبة , فلمالكها إخراجه وتفريغ أرضه.
[١]الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٣٩ , الوسائل , الباب ٦٢ من أبواب الدفن , الحديث ١.