responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 436

القبور , فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك , ومن كان منافقا وجد ألمه» [١].

ويمكن تنزيله ـ مع مخالفته لما عرفت ـ على مورد الحاجة إلى دخول المقابر للدفن أو لزيارة بعضهم ولم يتمكّن الوصول إلى المقصود إلّا بذلك.

وكيف كان فالأولى والأنسب بتعظيم الميّت ما عرفت , والله العالم.

(الخامس) من الأحكام المتعلّقة بالأموات : (في اللواحق , وهي مسائل أربع :)

(الأولى : لا يجوز نبش القبور) بلا خلاف فيه بل إجماعا , كما عن جماعة نقله [٢] , بل عن المعتبر وغيره دعوى إجماع المسلمين عليه [٣].

وكفى بالإجماعات المحكيّة المعتضدة بعدم نقل الخلاف ومعروفيّة الحكم لدى المتشرّعة ـ قديما وحديثا ـ دليلا للحكم.

واستدلّ له أيضا بأنّه مثلة بالميّت وهتك له , ومقتضاه مسلّميّة حرمة المثلة وهتك حرمته.

ولعلّه كذلك , كما يشهد له ما دلّ على أنّ «حرمته ميّتا كحرمته حيّا» [٤] فكما لا يجوز هتك حرمة الحيّ , كذلك لا يجوز هتك حرمة الميّت , فلا ينبغي الارتياب فيه في الجملة.

وقد استثني من ذلك مواضع :

منها : ما لو دفن في أرض مغصوبة , فلمالكها إخراجه وتفريغ أرضه.


[١]الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٣٩ , الوسائل , الباب ٦٢ من أبواب الدفن , الحديث ١.

[٢]الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٥٣.

[٣]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٥٣ , وانظر : المعتبر ١ : ٣٠٨.

[٤]تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٤٣٣ , الهامش (١).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست