أقول : ويؤيّد إرادة المعنى الأوّل مرسلة الحسين بن الوليد ـ المرويّة عن العلل ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت لأيّ علّة يربّع القبر؟ قال : «لعلّة البيت , لأنّه نزل مربّعا» [٢].
ويؤيّد المعنى الأخير : خبر الأعمش , المرويّ عن الخصال «والقبور تربّع ولا تسنّم» [٣] إذ الظاهر أنّ قوله : «ولا تسنّم» تفسير لما قبله , فيكون مفاده مفاد ما عن الفقه الرضوي قال : «ويكون مسطّحا لا مسنّما» [٤].
وكيف كان فلا تأمّل في استحباب التربيع بكلا المعنيين خصوصا بالمعنى الأخير حيث أضافه بعض [٥] إلى مذهبنا , كما أنّه لا تأمّل في كراهة التسنيم , لاستفاضة نقل الإجماع عليها , بل عن غير واحد من العامّة الاعتراف بأنّ السنّة إنّما هو تسطيح القبور , لكنّهم عدلوا عنه مراغمة للشيعة [٦] , والحمد لله الموفّق للصواب.
(و) منها : أن (يصبّ عليه) أي : على القبر (الماء) كما يدلّ عليه جملة من الأخبار التي تقدّم بعضها.