responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 38

وعن بعض [١] الأصحاب إلحاق غير الحديد به في كراهة وضعه على بطن الميّت. ولم يظهر مستنده.

ثمّ إنّ ظاهر كلماتهم ومعقد إجماع الخلاف إنّما هو كراهته بعد الموت لا قبله حين الاحتضار , والله العالم.

(و) يكره (أن يحضره جنب أو حائض) بلا خلاف فيه بين الأصحاب على ما في الحدائق [٢].

كما يدلّ عليه رواية عليّ بن أبي حمزة , قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض في حدّ الموت وهي حائض , قال : «لا بأس أن تمرّضه , فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحّ عنه وعن قربه فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك» [٣].

ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين , ولا بأس أن يليا غسله» [٤].

وعن علل الصدوق مرفوعا إلى الصادق عليه‌السلام , قال : «لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين لأنّ الملائكة تتأذّى بهما» [٥].

ثمّ إنّ ظاهر الروايات بقرينة التعليل الواقع فيها ـ كصريح الأصحاب فيما هو المشهور بينهم ـ إنّما هو كراهة حضور هما , فما عن ظاهر الهداية والمقنع من


[١]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٨.

[٢]الحدائق الناضرة ٣ : ٣٧١.

[٣]الكافي ٣ : ١٣٨ (باب الحائض تمرّض المريض) الحديث ١ , التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦١ , الوسائل , الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار , الحديث ١.

[٤]التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٢ , الوسائل , الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار , الحديث ٢.

[٥]علل الشرائع : ٢٩٨ (الباب ٢٣٦) الحديث ١ , الوسائل , الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار , الحديث ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست