نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 5 صفحه : 38
وعن بعض [١] الأصحاب إلحاق غير الحديد به في كراهة وضعه على بطن الميّت. ولم يظهر مستنده.
ثمّ إنّ ظاهر كلماتهم ومعقد إجماع الخلاف إنّما هو كراهته بعد الموت لا قبله حين الاحتضار , والله العالم.
(و) يكره (أن يحضره جنب أو حائض) بلا خلاف فيه بين الأصحاب على ما في الحدائق [٢].
كما يدلّ عليه رواية عليّ بن أبي حمزة , قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : المرأة تقعد عند رأس المريض في حدّ الموت وهي حائض , قال : «لا بأس أن تمرّضه , فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحّ عنه وعن قربه فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك» [٣].
ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين , ولا بأس أن يليا غسله» [٤].
وعن علل الصدوق مرفوعا إلى الصادق عليهالسلام , قال : «لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين لأنّ الملائكة تتأذّى بهما» [٥].
ثمّ إنّ ظاهر الروايات بقرينة التعليل الواقع فيها ـ كصريح الأصحاب فيما هو المشهور بينهم ـ إنّما هو كراهة حضور هما , فما عن ظاهر الهداية والمقنع من