لكن هذه الرواية غير آبية عن التأويل , إذ لا يبعد أن يكون المراد بالجانب الأيمن من الميّت لا سريره وإن كان الظاهر خلافه.
والأقوى في المسألة التخيير بين الكيفيّتين , إذ لا معارضة في المستحبّات , فإنّ ما يدلّ على استحباب البدأة من يسار السرير لا ينافي استحباب عكسه أيضا , فلا مقتضي لتأويل شيء من الروايات فضلا عن طرحها , فغاية الأمر أنّ مقتضى استحباب كلّ من الكيفيّتين كون المكلّف مخيّرا في إيجادهما بحكم العقل , ولا ضير فيه , وحيث إنّ المراد باستحباب كلّ من الكيفيّتين أفضليّة اختياره في امتثال الأمر بالتربيع الذي عرفت استحبابه مطلقا تكون أفضليّته بالإضافة إلى ما عدا عكسه من صور التربيع , والله العالم.
(و) منها : (أن يعلم المؤمنون بموت المؤمن).
ففي صحيحة ابن سنان أو حسنته عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته فيشهدون جنازته ويصلّون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر ويكتب للميّت الاستغفار ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له [٢] من الاستغفار» [٣].
وخبر ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن الجنازة يؤذن
[١]الكافي ٣ : ١٦٩ (باب السنّة في حمل الجنازة) الحديث ٤ , التهذيب ١ : ٤٥٣ / ١٤٧٤ , الإستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٣ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الدفن , الحديث ٥.