responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 374

ترجع إلى المقدّم كذلك دوران الرحى عليه» [١].

لكن هذه الرواية غير آبية عن التأويل , إذ لا يبعد أن يكون المراد بالجانب الأيمن من الميّت لا سريره وإن كان الظاهر خلافه.

والأقوى في المسألة التخيير بين الكيفيّتين , إذ لا معارضة في المستحبّات , فإنّ ما يدلّ على استحباب البدأة من يسار السرير لا ينافي استحباب عكسه أيضا , فلا مقتضي لتأويل شي‌ء من الروايات فضلا عن طرحها , فغاية الأمر أنّ مقتضى استحباب كلّ من الكيفيّتين كون المكلّف مخيّرا في إيجادهما بحكم العقل , ولا ضير فيه , وحيث إنّ المراد باستحباب كلّ من الكيفيّتين أفضليّة اختياره في امتثال الأمر بالتربيع الذي عرفت استحبابه مطلقا تكون أفضليّته بالإضافة إلى ما عدا عكسه من صور التربيع , والله العالم.

(و) منها : (أن يعلم المؤمنون بموت المؤمن).

ففي صحيحة ابن سنان أو حسنته عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته فيشهدون جنازته ويصلّون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر ويكتب للميّت الاستغفار ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له [٢] من الاستغفار» [٣].

وخبر ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الجنازة يؤذن


[١]الكافي ٣ : ١٦٩ (باب السنّة في حمل الجنازة) الحديث ٤ , التهذيب ١ : ٤٥٣ / ١٤٧٤ , الإستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٣ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الدفن , الحديث ٥.

[٢]في الطبعة الحجريّة والكافي : «لميّتهم» بدل «له».

[٣]الكافي ٣ : ١٦٦ / ١ , التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٤٧٠ , الوسائل , الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست