responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 348

استحقاق الورثة وغيرهم أنصباءهم , فكما أنّه ليس لهم مزاحمة الوليّ في أصل التكفين , ليس لهم مزاحمته فيما يقتضيه إطلاق أدلّة الكفن.

نعم , لا يتمشّى ذلك فيما أثبتنا استحبابه بالمسامحة , كما هو ظاهر.

لكنّك عرفت ـ فيما سبق ـ أنّ الأحوط اقتصار الوليّ في امتثال المطلق عند قصور الورثة أو مزاحمتهم على أقلّ ما به يتحقّق المسمّى ما لم يوجب استحقار الميّت ومهانته , وأولى بمراعاة الاحتياط هو الاقتصار عليه عند مزاحمته حقّ الديّانين , للوجه الاعتباري الذي تقدّم [١] نقله من المعتبر , والله العالم.

(فإن لم يكن له كفن) أي تركة بقدر أن يؤخذ كفنه منها ولم يتبرّع بذلك متبرّع مثلا (دفن عريانا , ولا يجب على المسلمين بذل الكفن) بلا خلاف فيه بين العلماء , كما في المدارك [٢] , ومحكيّ الذخيرة والنهاية [٣] , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه , للأصل السالم من دليل حاكم عليه.

وما يقال ـ من أنّ مقتضى إطلاقات وجوب التكفين وجوب مقدّماته التي من جملتها بذل الكفن ـ مدفوع أوّلا : بعدم العثور ـ فيما بأيدينا من الأدلّة ـ على دليل مطلق مسوق لبيان وجوبه على عامّة المكلّفين كي يقال : إنّ إيجابه مطلقا يقتضي إيجاب ما لا يتمّ إلّا به ولو من المقدّمات الموقوفة على بذل المال , بل غاية ما هو الموجود في المقام مثل قوله عليه‌السلام : «الكفن فريضة للرجال ثلاثة


[١]في ص ٣٤٧ , والعبارة المتقدّمة من الذكرى لا المعتبر.

[٢]مدارك الأحكام ٢ : ١١٩.

[٣]الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦٠ , والعاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٦٠ , وانظر : ذخيرة المعاد : ٨٩ , ونهاية الإحكام ٢ : ٢٤٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست