responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 339

تمليكه لها , فيرتفع الوجوب بفوات موضوعه , لكنّه مع ذلك بمنزلة سائر الديون في كونه حقّا ماليّا للغير متعلّقا بذمّة الزوج , فلا يجب عليه الخروج من عهدته إلّا على تقدير يساره , كما يدلّ عليه بعض ما ورد في مستثنيات الدّين , كصحيحة الحلبي أو حسنته «لاتباع الدار في الدّين ولا الخادم , وذلك لأنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم» [١] إلى آخره , حيث يفهم من مثل هذه الرواية أنّ حقوق الغير لا تزاحم ما هو من ضروريّات معاش الرجل.

نعم , لو جعل التكفين من باب الإنفاق وتحمّل المئونة ـ كما هو قضيّة التعليل المتقدّم عن بعض ـ لاتّجه القول بوجوبه على تقدير التمكّن , وعدم مزاحمته لما هو أهمّ منه من الضروريّات وإن كان معسرا , وليس بالبعيد , والله العالم.

والعجب ممّا احتمله في الجواهر لو لا عدم معروفيّة الخلاف من أنّه على تقدير عدم تنجّز الخطاب على الزوج , لعدم تمكنه تدفن عارية أو من بيت المال كفاقد الكفن لا من تركتها , نظرا إلى عدم شمول الأدلّة ـ القاضية بثبوت الكفن من أصل المال ـ لكفن الزوجة حيث إنّ كفنها على زوجها , وسقوط الخطاب عنه ـ لعدم قدرته ـ لا يقضي بالانتقال إلى تركتها , كما أنّ عصيانه بعدم أدائه حال يساره وعدم التمكّن من إجباره لا يقضي بذلك [٢].

وفيه : منع عدم الشمول , فإنّ ما يتوهم مانعا من الشمول ليس إلّا النصّ


[١]الكافي ٥ : ٩٦ / ٣ , علل الشرائع : ٥٢٩ (الباب ٣١٣) الحديث ١ , التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٧ , الإستبصار ٣ : ٦ / ١٢ , الوسائل , كتاب التجارة , الباب ١١ من أبواب الدّين والقرض , الحديث ١.

[٢]جواهر الكلام ٤ : ٢٥٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست