responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 298

الأصل؟ وجهان.

وربما يقال : إنّ الجمع بينهما احتياط.

وفيه : أنّ الاحتياط إنّما هو بتركهما معا , وأمّا الجمع ففيه ارتكاب الحرام المعلوم إن استصحبنا حرمة العمامة للنساء والقناع للرجال بعد موتهما , كما لا يخلو عن وجه , فالأظهر ترك الجمع , والأحوط ترك الجميع , والله العالم.

(و) يستحبّ (أن يكون الكفن قطنا) كما يدلّ عليه رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به , والقطن لامّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله» [١].

ورواية عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام «الكفن يكون بردا , فإن لم يكن بردا فاجعله كلّه قطنا , فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريّا» [٢] وظاهرها مغايرة البرد للقطن , وكونه أفضل , ولا بأس بالالتزام به في الجملة على تقدير تحقّق المغايرة , فليتأمّل.

وأن يكون أبيض , لرواية ابن القدّاح عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر , وكفّنوا فيه موتاكم» [٣].

وعن مثنّى الحنّاط عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثلها [٤].


[١]الكافي ٣ : ١٤٩ / ٧ , التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ , الإستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤١ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب التكفين , الحديث ١.

[٢]الكافي ٣ : ١٤٩ / ١٠ , التهذيب ١ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ / ٨٧٠ , الإستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٠ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب التكفين , الحديث ١.

[٣]الكافي ٦ : ٤٤٥ (باب لباس البياض والقطن) الحديث ١ , الوسائل , الباب ١٩ من أبواب التكفين , الحديث ١.

[٤]الكافي ٦ : ٤٤٥ (باب لباس البياض ..) الحديث ٢ , الوسائل , ذيل الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب التكفين.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست