نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 5 صفحه : 298
الأصل؟ وجهان.
وربما يقال : إنّ الجمع بينهما احتياط.
وفيه : أنّ الاحتياط إنّما هو بتركهما معا , وأمّا الجمع ففيه ارتكاب الحرام المعلوم إن استصحبنا حرمة العمامة للنساء والقناع للرجال بعد موتهما , كما لا يخلو عن وجه , فالأظهر ترك الجمع , والأحوط ترك الجميع , والله العالم.
(و) يستحبّ (أن يكون الكفن قطنا) كما يدلّ عليه رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به , والقطن لامّة محمّد صلىاللهعليهوآله» [١].
ورواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام «الكفن يكون بردا , فإن لم يكن بردا فاجعله كلّه قطنا , فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريّا» [٢] وظاهرها مغايرة البرد للقطن , وكونه أفضل , ولا بأس بالالتزام به في الجملة على تقدير تحقّق المغايرة , فليتأمّل.
وأن يكون أبيض , لرواية ابن القدّاح عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر , وكفّنوا فيه موتاكم» [٣].
وعن مثنّى الحنّاط عن أبي عبد الله عليهالسلام مثلها [٤].