responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 274

وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله [عن أبيه] [١] عليهما‌السلام أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك , وربما جعل على النعش الحنوط , وربما لم يجعله , وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة [٢].

ولعلّه لذا حكي عن ظاهر الصدوق استحبابه [٣].

لكنّه ليس بشي‌ء , لوجوب طرح الروايتين أو تأويلهما في مقابلة ما عرفت , ولذا حملهما الشيخ على التقيّة , لموافقتهما للعامّة [٤].

أقول : أمّا الرواية الأولى فأمارة التقيّة منها لائحة , لإشعارها بأنّ الإمام عليه‌السلام بعد أن نفى البأس عن دخنة الكفن ورّى في القول عند إرادة بيان الاستحباب , فتكون التقيّة في إظهار استحبابه , لا في أصل الجواز , فتصلح هذه الرواية أيضا شاهدة لحمل النهي في الأخبار المتقدّمة على الكراهة.

وأمّا الرواية الأخيرة فذيلها ينافي التقيّة , وأمّا صدرها فلا ظهور له يعتدّ به إلّا في جواز الفعل , وأمّا استحبابه بعنوانه الخاصّ بحيث يعارض الأخبار المتقدّمة فلا , لإجمال وجه العمل , فهذه الرواية أيضا لو لم نقل بكونها شاهدة للمدّعى فلا أقلّ من كونها مؤيّدة لذلك , والله العالم.

(وسنن هذا القسم) أمور :

منها : (أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه) إن أراده (أو يتوضّأ وضوء


[١]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٢]التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٥ , الإستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٣٩ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب التكفين , الحديث ١٤.

[٣]انظر : جواهر الكلام ٤ : ١٩١ , والفقيه ١ : ٩١.

[٤]التهذيب ١ : ٢٩٥ , ذيل الحديثين ٨٦٥ و ٨٦٧ , الاستبصار ١ : ٢١٠ , ذيل الحديث ٧٣٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست