نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 5 صفحه : 274
وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله [عن أبيه] [١]عليهماالسلام أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك , وربما جعل على النعش الحنوط , وربما لم يجعله , وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة [٢].
لكنّه ليس بشيء , لوجوب طرح الروايتين أو تأويلهما في مقابلة ما عرفت , ولذا حملهما الشيخ على التقيّة , لموافقتهما للعامّة [٤].
أقول : أمّا الرواية الأولى فأمارة التقيّة منها لائحة , لإشعارها بأنّ الإمام عليهالسلام بعد أن نفى البأس عن دخنة الكفن ورّى في القول عند إرادة بيان الاستحباب , فتكون التقيّة في إظهار استحبابه , لا في أصل الجواز , فتصلح هذه الرواية أيضا شاهدة لحمل النهي في الأخبار المتقدّمة على الكراهة.
وأمّا الرواية الأخيرة فذيلها ينافي التقيّة , وأمّا صدرها فلا ظهور له يعتدّ به إلّا في جواز الفعل , وأمّا استحبابه بعنوانه الخاصّ بحيث يعارض الأخبار المتقدّمة فلا , لإجمال وجه العمل , فهذه الرواية أيضا لو لم نقل بكونها شاهدة للمدّعى فلا أقلّ من كونها مؤيّدة لذلك , والله العالم.
(وسنن هذا القسم) أمور :
منها : (أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه) إن أراده (أو يتوضّأ وضوء