responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 241

هذا , مع أنّه لا وثوق بإرادة هذا الظاهر , بل لا ظهور لها ـ عند التأمّل ـ في خلاف ما يفهم من غيرها , فإنّ القميص المسؤول عنه هو القميص الذي يصلّي فيه الرجل , وهذا هو القميص الذي أحبّ الإمام عليه‌السلام أن يكفّن به , والقميص الذي نعتبره في الكفن ـ كما هو المعمول المتعارف ـ ليس بقميص حقيقة , بل يصحّ سلب الاسم عنه , وإنّما يطلق عليه القميص بأدنى مناسبة , فنفي البأس عن إدراجه في ثلاثة أثواب لا يدلّ إلّا على عدم اعتبار تكفينه في القميص الحقيقي , لا جواز درجة في ثلاثة أثواب شاملة , وإلّا لكان مقتضى هذه الرواية جواز الإتيان بالثوب الشامل بدلا من المئزر أيضا , فليتأمّل.

(وتجزئ عند الضرورة) عقلا أو شرعا (قطعة) من القطعات الثلاث , ولا يجوز تركها بلا إشكال , بل لا خلاف على الظاهر , بل عن التذكرة [١] دعوى الإجماع عليه.

وما في الحدائق [٢] ـ من الإشكال في وجوب الإتيان بما تيسّر من القطعات الثلاث , لعدم كونه الكفن الذي أوجبه الشارع حيث إنّ الواجب هو القطع الثلاث , والكلّ ينتفي بانتفاء جزئه ـ ممّا لا ينبغي الالتفات إليه , ضرورة قضاء العرف والشرع في مثل المقام بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور , وأنّ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه , بل لا يبعد جريان القاعدتين بنظر العرف فيما لو لم يتمكّن إلّا من بعض تلك القطع بحيث لم يدخل في مسمّيات شي‌ء منها لكن يمكن أن يستر به عورة الميّت , فإنّه يجب على الظاهر في الفرض ستر عورته , فإنّه وإن لم يصدق عليه شي‌ء منها


[١]كما في جواهر الكلام ٤ : ١٦٨ , وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ٩ , ذيل المسألة ١٥٨.

[٢]الحدائق الناضرة ٤ : ١٤ ـ ١٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست