responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 226

نعم , لو أمكن الالتزام بجواز التكفين بثلاثة أثواب ناقصة تحصل مواراة جسد الميّت بمجموعها من حيث المجموع من دون أن يعتبر في أحدها كونه شاملا لجميع البدن , لأمكن الالتزام بالتخيير , لكنّه على الظاهر ممّا لا يقول به أحد , فلينزّل الرواية ـ على تقدير ثبوتها ـ إمّا على إرادة حالتي الاختيار والاضطرار ـ كما ليس بالبعيد ـ أو يلتزم بخروجها مخرج التقيّة وإن لا يخلو عن بعد , كما لا يخفى على المتأمّل.

وكيف كان فهذه الرواية لو لم تكن دليلا للمشهور فلا تكون دليلا عليهم.

ثمّ إنّ الإقطاع الثلاثة الواجبة في الكفن على المشهور ما كانت بصورة (مئزر) بكسر الميم ثمّ الهمزة الساكنة , ويطلق عليه في العرف واللغة : الإزار , كما هو الشائع في النصوص على ما يشهد به الاستقراء في أخبار الباب وما ورد في باب الإحرام وفي أحكام الحائض وفي آداب الحمّام , إلى غير ذلك من مواقع استعمالاته.

وربما حدّد المئزر ـ كما عن الروض والروضة [١] ـ بما يستر ما بين السرّة والركبة.

وعن جامع المقاصد : ما يسترهما [٢].

وعن المقنعة [٣] والمراسم [٤] : ما يستر من سرّته [٥] إلى حيث يبلغ من


[١]الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٦٠ , وانظر : روض الجنان : ١٠٣ , والروضة البهيّة ١ : ٤١٥.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٦٠ , وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٨٢.

[٣]الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٦٠ , وانظر : المقنعة : ٧٨.

[٤]كما في جواهر الكلام ٤ : ١٦٠ , وانظر : المراسم : ٤٩.

[٥]في الطبعة الحجريّة : «السرّة» بدل «سرّته».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست