responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 207

فوقّع عليه‌السلام «يكون ذلك في بلاليع» [١].

ولا يفهم من الأمر بأن يكون ذلك في بلاليع إلّا مرجوحيّة ما فرضه السائل , فلا يفهم منها أزيد من الكراهة.

وعن بعضهم التصريح بإلحاق بالوعة البول بالكنيف [٢]. ولا بأس به , كما يدلّ عليه ما عن الرضوي قال : «ولا يجوز أن يدخل ما ينصبّ على الميّت من غسله في كنيف , ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة [٣].

(و) ظاهر أنّه (لا بأس بالبالوعة) وإن اشتملت على النجاسة , كما هو الغالب فيها , بل هذا هو الذي يقتضيه إطلاق ما حكي عن الذكرى في معقد إجماعه حيث قال : أجمعنا على كراهية الماء في الكنيف دون البالوعة [٤].

(و) يستحبّ (أن يفتق قميصه وينزع من تحته).

وعلّله في المدارك [٥] وغيره [٦] بأنّ إخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميّت , ولئلّا تكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدن الميّت.

وعن جامع المقاصد أنّه لا كلام بين الأصحاب في استحباب نزع القميص من تحت الميّت [٧]. انتهى.


[١]الكافي ٣ : ١٥٠ ـ ١٥١ / ٣ , التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٨ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب غسل الميّت , الحديث ١.

[٢]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٩٣ عن الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٠١.

[٣]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٦٧.

[٤]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٧ , وانظر : الذكرى ١ : ٣٥٠.

[٥]مدارك الأحكام ٢ : ٨٨.

[٦]تذكرة الفقهاء ١ : ٣٤٦ , المسألة ١١٩ , جامع المقاصد ١ : ٣٧٤ , كشف اللثام ٢ : ٢٤٧.

[٧]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٨ , وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٧٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست