ولا يفهم من الأمر بأن يكون ذلك في بلاليع إلّا مرجوحيّة ما فرضه السائل , فلا يفهم منها أزيد من الكراهة.
وعن بعضهم التصريح بإلحاق بالوعة البول بالكنيف [٢]. ولا بأس به , كما يدلّ عليه ما عن الرضوي قال : «ولا يجوز أن يدخل ما ينصبّ على الميّت من غسله في كنيف , ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة [٣].
(و) ظاهر أنّه (لا بأس بالبالوعة) وإن اشتملت على النجاسة , كما هو الغالب فيها , بل هذا هو الذي يقتضيه إطلاق ما حكي عن الذكرى في معقد إجماعه حيث قال : أجمعنا على كراهية الماء في الكنيف دون البالوعة [٤].
(و) يستحبّ (أن يفتق قميصه وينزع من تحته).
وعلّله في المدارك [٥] وغيره [٦] بأنّ إخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميّت , ولئلّا تكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدن الميّت.
وعن جامع المقاصد أنّه لا كلام بين الأصحاب في استحباب نزع القميص من تحت الميّت [٧]. انتهى.
[١]الكافي ٣ : ١٥٠ ـ ١٥١ / ٣ , التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٨ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب غسل الميّت , الحديث ١.
[٢]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٩٣ عن الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٠١.