responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 197

استدلّ بعضهم لوجوب الأغسال الثلاثة بذلك , معلّلا بأنّ المتعذّر عقلا كالمتعذّر شرعا.

لكن ناقش فيه شيخنا المرتضى رحمه‌الله : بأنّ المتعذّر شرعا كالمتعذّر عقلا دون العكس , مع أنّ الحكم الثابت في مورد خاصّ لتعذّر شرعي لا يسري إلى التعذّر العقلي [١]. انتهى.

ويتوجّه على ما ذكره ـ من منع كون المتعذّر العقلي كالشرعي ـ أنّ حكمهم بأنّ التعذّر الشرعي كالعقلي ليس حكما تعبّديّا مأخوذا من آية أو رواية حتى يتكلّم في مقدار دلالة الدليل , بل هو بيان قاعدة عقليّة , وهي : أنّه إذا كان العذر علّة لثبوت حكم , فلا فرق بين أن يكون العذر عذرا واقعيّا حقيقيّا أو عذرا ناشئا من أمر شرعي , ومن المعلوم أنّه لو ثبت حكم للمتعذّر شرعا من حيث كونه متعذّرا , لثبت ذلك الحكم للمتعذّر عقلا بالأولويّة القطعيّة العقليّة.

نعم , يتوجّه على الاستدلال : ما ذكره أخيرا من احتمال مدخليّة خصوصيّة المورد في الحكم.

لكنّ الإنصاف ضعف هذا الاحتمال في الغاية , فالقول بالأغسال الثلاثة لو لم نقل بأنّه أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.

هذا كلّه من حيث الحكم التكليفي , وأمّا الحكم بطهارة بدنه وسقوط الغسل بمسّه فهو مخالف للأصل , بل قضيّة الاستصحاب بقاء ما كان على ما كان ما لم يعلم المزيل , فقبل تحقّق الأغسال الثلاثة محكوم بنجاسة بدنه , ووجوب الغسل بمسّه.


[١]كتاب الطهارة : ٢٩١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست