responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 195

وجهان متفرّعان على ما سيأتي في حكم ما إذا تعذّر أصل الغسل لتناثر جلد ونحوه.

(ولو عدم الكافور والسدر) قيل : (غسّل بالماء القراح) مرّة واحدة حيث سقط التكليف بالأوّلين لأجل التعذّر.

(وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها) فإنّ الغسل بماء السدر والكافور وإن تعذّر من حيث الخصوصيّة لكن لم يتعذّر مطلقه , فيجب الإتيان به , لقاعدة الميسور , بل وقاعدة «ما لا يدرك كلّه» بناء على كون السدر والكافور من قبيل الأجزاء للماهيّة المأمور بها , لا الشرائط , بل الاستصحاب أيضا ببعض التوجيهات التي لا تخلو عن مناقشة.

وفي الرياض وجّهه بما لا يخلو عن نظر , فإنّه ـ بعد أن علّل القول الأوّل بفقد المأمور به عند فقد جزئه ـ قال : وهو ـ بعد تسليمه ـ كذلك إذا دلّت الأخبار على الأمر بالمركّب , وليس كذلك , لدلالة أكثرها ـ وفيها الصحيح وغيره ـ على الأمر بتغسيله بماء وسدر , فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج , وليس الاعتماد في إيجاب الخليطين على ما دلّ على الأمر بتغسيله بماء السدر خاصّة حتى يرتفع الأمر بالمضاف بارتفاع المضاف إليه , وبعد تسليمه لا نسلّم فوات الكلّ بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة بإتيان الميسور , وعدم سقوطه بالمعسور , وضعفها بعمل الأصحاب طرّا مجبور [١]. انتهى.

وفيه ـ بعد الغضّ عن بعض ما فيه ـ : أنّه إن أريد من كون المأمور به شيئين متمايزين كونهما واجبين مستقلّين من دون ارتباط لأحدهما بالآخر , وإنّما يتحقّق امتزاجهما في الخارج من باب الاتّفاق لا اللزوم والاشتراط كي لا يكون


[١]رياض المسائل ١ : ٣٦٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست