responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 191

للضرورة فضلا عن الإجماع وغيره , فهل سمع أحد أن يطرح أحد من الشيعة أقوال الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام لمجرّد موافقة العامّة؟ كيف! وكثير من أخبارنا التي نعمل بها غير مخالف لهم جزما , بل لو كانت موافقة العامّة موجبة للطرح من دون معارض , لما جاز العمل بشي‌ء من الروايات الواصلة إلينا إلّا بعد عرضه على مذهبهم وإحراز مخالفته لهم , وهو بديهيّ الفساد.

مضافا إلى اقتضائه امتناع تأخّر مرتبة الترجيح بمخالفة العامّة عند تعارض الخبرين عن سائر المرجّحات , كما في جملة من الأخبار العلاجيّة , ضرورة خروج الموافق على هذا التقدير من الحجّيّة في حدّ ذاته , فكيف يقدّم على الخبر المخالف الجامع للشرائط [١] عند أشهريّته أو أعدليّته راويه!؟

وأمّا الأخبار الآمرة بعرض الخبر على مذهبهم فلا بدّ من توجيهها بما لا ينافي سائر الأدلّة , كما هو واضح.

(ولا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغسلات المذكورة) كما عرفته مفصّلا (إلّا عند الضرورة) كما لو لم يجد إلّا ماء غسلة واحدة أو غسلتين , فيقتصر حينئذ على الأقلّ , ولا يجوز ترك الغسل رأسا , للاستصحاب , وقاعدة الميسور , و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه».

لكن ربما يخدش في جريان الاستصحاب ـ بناء على كون الأغسال الثلاثة مجموعها عملا واحدا ـ بأنّ وجوب البعض حال التمكّن كان غيريّا , وهو فعلا معلوم الانتفاء , والوجوب النفسي الذي نقصد بالاستصحاب إثباته مشكوك الحدوث.


[١]في «ض ٧ , ٨» : «لشرائط الحجّيّة».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست