responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 189

المتقدّمة.

ولا ينافيه ما قيل [١] من إعراض المشهور عن هذه الروايات , فإنّ المقصود إعراضهم عن ظاهرها من الالتزام بالوجوب.

وعن السرائر نسبة الرواية الدالّة عليه إلى الشذوذ [٢].

وعن المبسوط : أنّ عمل الطائفة على ترك ذلك [٣] , يعني أنّهم لم يعملوا بظاهرها من الوجوب , لا أنّهم طرحوها رأسا , كما يدلّ على ذلك ما حكي عن الشيخ في خلافه أنّه قال : وفي أصحابنا من قال : إنّه يستحبّ الوضوء قبله [٤] , أي قبل الغسل.

وعن نهايته أنّه قال : وقد رويت أحاديث أنّه ينبغي أن يوضّأ الميّت قبل غسله , فمن عمل بها كان أحوط [٥].

وكيف كان فدعوى شذوذ هذه الأخبار بعد اشتهار العمل بها بين المتأخّرين ممّا لا يصغى إليه خصوصا في إثبات الاستحباب الذي يكفيه المسامحة.

والعجب من صاحب الحدائق حيث نسب القول بالاستحباب إلى المشهور بين المتأخّرين , وأنكر عليهم بأنّه لا وجه له , لأنّ ظاهر تلك الأخبار الوجوب , ولا معارض لها إلّا إطلاق غيرها من الأخبار , ومقتضى القاعدة الجمع


[١]القائل هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٣٥.

[٢]الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٣٥ , وانظر : السرائر ١ : ١٥٩ , والمبسوط ١ : ١٧٨.

[٣]الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٣٥ , وانظر : السرائر ١ : ١٥٩ , والمبسوط ١ : ١٧٨.

[٤]الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤٤٥ , وانظر : الخلاف ١ : ٦٩٣ , المسألة ٤٧٢.

[٥]الحاكي عنها هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤٤٤ , وانظر : النهاية : ٣٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست