نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 5 صفحه : 18
خصوصا مع أنّ المأمور به هو التسجية تجاه القبلة ولا قائل بوجوبه على الظاهر.
وتوهّم عدم منافاة استحباب التسجية وجوب الاستقبال , مدفوع : بأنّه بعد أن علم أنّ الأمر بالتسجية للاستحباب لم يبق لقوله عليهالسلام : «تجاه القبلة» ظهور في الوجوب مع كونه من متعلّقات ذلك المأمور به المحمول على الاستحباب.
واستدلّ له أيضا : بموثّقة معاوية بن عمّار , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميّت , فقال : «استقبل بباطن قدميه القبلة» [١].
وفيه : أنّ الاستدلال بها ـ بعد الإغماض عن مثل المناقشة المتقدّمة في الرواية السابقة ـ إنّما يتمّ لو كان السؤال عن حكم الميّت , وهو غير معلوم , لجواز أن يكون السؤال عن كيفيّة الاستقبال , وعلى هذا التقدير لا ينعقد للجواب ظهور في الوجوب , كما لا يخفى وجهه.
وبهذا ظهر لك إمكان الخدشة في الروايات الواردة في كيفيّة الاستقبال.
مثل : رواية إبراهيم الشعيري وغير [٢] واحد عن الصادق عليهالسلام قال في توجيه الميّت : «يستقبل بوجهه القبلة , ويجعل قدميه ممّا يلي القبلة» [٣].
ورواية ذريح عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث , قال : «وإذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس , فإنّي رأيت أصحابنا يفعلون ذلك , وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض , أخبرني بذلك عليّ بن
[١]الكافي ٣ : ١٢٧ / ٢ , التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٤ , الوسائل , الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار , الحديث ٤.