responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 169

بالخصوص إلى أدلّة خاصّة يثبت بها كيفيّة الغسل المأمور به , بل معهوديّته في الجملة مغنية عن بيان كيفيّته في سائر الموارد , كيف! ولم يصل إلينا بيان كيفيّة الغسل في جلّ موارده , مع أنّا لا نشكّ في أجزائه وشرائطه , وليس إلّا لمعهوديّته في الجملة.

وحيث ثبت اشتراط قصد القربة في الطهارات الثلاث في الجملة ثبت في المقام أيضا حيث لا ينسبق إلى الذهن إلّا إرادة تلك الطبيعة المعهودة.

ولا ينافيها اعتبار بعض الخصوصيّات في خصوص المقام لخصوصيّته , كما أنّه لا ينافيه اختلاف متعلّق التكليف , إذ لا فرق عرفا فيما يفهم من لفظ «الغسل» بين أن يكلّفه بغسل الجمعة أو بتغسيل غيره غسل الجمعة , فهذا ظاهر لا سترة فيه.

لكن يتوجّه عليه أوّلا : إمكان منع الصغرى بأن يقال : المعتبر في سائر الأغسال أيضا بل مطلق الطهارات ليس إلّا قصد إيجادها بعناوينها الراجحة التي يتقرّب بها إلى الله تعالى , سواء كان الباعث على إيجادها إرادة تحصيل القرب بفعلها أو حصول غاية مباحة مترتّبة على وجودها , كما لو كان كسبه كتابة القرآن فتوضّأ أو اغتسل مقدّمة للاشتغال بكسبه من دون التفات إلى رجحانه أو مرجوحيّته.

وثانيا : إن سلّمنا أنّه يعتبر في الطهارات مطلقا حصولها قربة إلى الله تعالى بأن يكون القرب علّة غائيّة للفعل , فنقول : القربة التي تتوقّف صحّة الطهارات على قصدها هي القربة الحاصلة بفعلها للمتطهّر لا المباشر للتطهير , فلو اعتبرنا القصد في من غسّل جنبا عاجزا مثلا , فإنّما نعتبر قصده رفع حدث الجنب قربة إلى الله , يعني قرب الجنب ـ برفع حدثه ـ إلى الله تعالى , لا قرب المباشر للتغسيل , فإنّ

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست