responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 143

لكنّك ستعرف توجيه استدلاله بهذه القواعد فيما سيأتي.

وأضعف منه الاستدلال له : بما روي : أنّ طائرا ألقت بمكة أو يمامة يدا , فعرفت بالخاتم , وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد , فغسّلها أهل مكة [١] , فإنّه حكاية مجهولة لعمل ليس بحجّة.

ويتلو هما في الضعف الاستدلال بفحوى الأخبار المتقدّمة الآمرة بالصلاة على عظام الميّت خصوصا الصحيح الأخير المتضمّن للصلاة على العظم مطلقا.

وفيه ما لا يخفى , فإنّ الأخذ بالفحوى لا يتمّ إلّا في الموضوع المقصود بالمنطوق , وهو ما وجب عليه الصلاة , لا مطلق العظم.

وأمّا الصحيح : فقد عرفت أنّه لا بدّ من تنزيله على ما لا يخالف النصّ والإجماع , فلا يمكن استفادة الحكم من شي‌ء منها إلّا بالنسبة إلى الموضوع الذي يحكم عليه بوجوب الصلاة.

نعم , ربما يستأنس بمثل هذه الأخبار للمطلوب ببعض التقريبات الآتية.

ودون هذه الاستدلالات في الضعف ما في الحدائق ـ وتبعه عليه جماعة ممّن تأخّر عنه ـ من الاستدلال له : بما رواه المشايخ الثلاثة عن أيّوب بن نوح ـ في الصحيح ـ عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة , فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل , فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» [٢].


[١]انظر : اسد الغابة ٣ : ٤٧٢ / ٣٣٤٧.

[٢]الكافي ٣ : ٢١٢ / ٤ , التهذيب ١ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠ / ١٣٦٩ , الإستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب غسل المسّ , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست