responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 141

ولذا حملها بعض الأصحاب ـ على ما حكي [١] عنه ـ على الاستحباب.

وفي الوسائل : أنّ الحمل على التقيّة ممكن [٢].

لكنّك خبير برجحان الاحتياط في مثل هذه الموارد , بل لا بأس بمراعاته فيما لو وجد مقدار معتدّ به من أجزاء ميّت وإن لم تكن مشتملة على الصدر أو جزء تام آخر , لما رواه إسحاق بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام أنّ عليّا عليه‌السلام وجد قطعا من ميّت , فجمعت ثمّ صلّى عليها ثمّ دفنت» [٣].

وهي وإن كانت حكاية فعل مجمل لا تصلح مستندة لإثبات حكم مغاير لما علم من الأخبار المتقدّمة لكنّها تصلح منشأ للاحتمال المحسّن للاحتياط في مثل الفرض , والله العالم.

فقد ظهر لك من جميع ما تقدّم أنّه إذا وجد بعض الميّت , فإن كان فيه الصدر , غسّل وكفّن وصلّي عليه ودفن , بل وكذا الصدر وحده على الأحوط (و) أمّا (إن لم يكن) فيه الصدر أو الصدر وحده (وكان فيه العظم) [٤] فقد جزم الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنّه (غسّل) بل عن المنتهى عدم الخلاف فيه بين علمائنا [٥]. وعن الخلاف والغنية دعوى الإجماع عليه [٦]. وعن جامع


[١]الحاكي هو صاحب الوسائل فيها ذيل الحديث ١٣ من الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة.

[٢]الوسائل , ذيل الحديث ١٣ من الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة.

[٣]الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٣ , التهذيب ١ : ٣٣٧ / ٩٨٦ , الوسائل , الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة , الحديث ٢.

[٤]في الشرائع : «عظم».

[٥]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٤ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٣٤.

[٦]الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٤ , وانظر : الخلاف ١ : ٧١٥ , المسألة ٥٢٧ , والغنية : ١٠٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست