responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 118

أيغسّل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال : «إذا قتل في معصية الله يغسل أوّلا منه الدم ثمّ يصبّ عليه الماء صبّا» [١] الحديث.

فهذا ممّا لا إشكال فيه , بل لعلّ المتبادر من القتل في سبيل الله ليس إلّا إرادة الجهاد.

نعم , لا يعتبر على الظاهر كونه عند تقابل العسكرين , فلو قتل واحد من عسكر المسلمين قبل تقابل العسكرين مثلا ـ كما لو كان عينا لهم ـ فالظاهر شمول إطلاق الأخبار له وإن كان ربما يستشعر من قوله عليه‌السلام : «إلّا ما قتل بين الصفّين» [٢] خلافه , لكن لا يبعد جري هذه الرواية مجرى الغالب.

ثمّ إنّ المعتبر إنّما هو موته قبل أن يدركه المسلمون , كما نطق به جملة من الأخبار المتقدّمة , لكن لا يبعد أن يكون المراد من إداركه المسلمون : إخراجه من المعركة أو إدراكه حيّا بعد انقضاء الحرب عند تفقّد القتلى , لا مجرّد الحضور عنده في أثناء الحرب وبه رمق وقد مات في المعركة , كما يشهد له إطلاق قوله عليه‌السلام في رواية أبي خالد : «إلّا ما قتل بين الصفّين» [٣] خلافا لظاهر المحكيّ [٤] عن جماعة من القدماء والمتأخّرين , فاكتفوا في وجوب التغسيل بمجرّد إدراكه حيّا ولو في أثناء الحرب , لإطلاق الأخبار.

وفيه نظر , لما أشرنا من إمكان دعوى أنّ المتبادر منها ليس إلّا إرادة


[١]التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ , الإستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٣ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٣.

[٢]تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١١٦ , الهامش (٤).

[٣]تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١١٦ , الهامش (٤).

[٤]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٩٠ , وانظر : المقنعة : ٨٤ , والمهذّب ١ : ٥٥ , والذكرى ١ : ٣٢٠ , وروض الجنان : ١١٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست