responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 112

المسلمين , مع أنّ مقتضى الأدلّة السابقة ليس إلّا وجوب تغسيل المسلم المعتقد للإمامة لا مطلقا , كما لا يخفى على المتأمّل.

واستدلّ له : بما في بعض النصوص من العموم والإطلاق.

مثل : قوله عليه‌السلام : «اغسل كلّ الموتى : الغريق وأكيل السبع وكلّ شي‌ء إلّا ما قتل بين الصفّين» [١] الحديث.

وقوله عليه‌السلام : «غسل الميّت واجب» [٢].

مضافا إلى عموم أدلّة وجوب الصلاة على كلّ مسلم , كقوله عليه‌السلام : «صلّ على من مات من أهل القبلة , وحسابه على الله» [٣] بضميمة عدم القول بالفصل واشتراط مشروعيّة الصلاة على تقدّم الغسل.

وفي الجميع ما لا يخفى , فإنّ إطلاقات النصوص مسوقة لبيان حكم آخر , خصوصا الرواية الثانية , فإنّها مهملة.

وأمّا الرواية الاولى وإن اشتملت على عموم لغويّ إلّا أنّ عمومها إنّما هو بالنسبة إلى أنواع الموتى , كما يشهد لذلك تفصيل بعض أفراده , كالغريق وما بعده ثمّ استثناء الشهيد منها , ولذا لا ترى تنافيا بينها وبين ما دلّ على عدم تغسيل الكفّار , لأنّ الكفر والإسلام وكونه مخالفا إنّما هو من أحوال الفرد لا من أفراد هذا العامّ.

وأمّا الرواية الواردة في باب الصلاة : فبعد تسليم سندها لا يفهم منها إلّا


[١]التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ , الإستبصار ١ : ٢١٣ ـ ٢١٤ / ٧٥٣ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٣.

[٢]الكافي ٣ : ٤٠ / ٢ , التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ , الإستبصار ١ : ٩٧ ـ ٩٨ / ٣١٥ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل الميّت , الحديث ١.

[٣]التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٥ , الإستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨٠٩ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة , الحديث ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست