مضافا إلى عموم أدلّة وجوب الصلاة على كلّ مسلم , كقوله عليهالسلام : «صلّ على من مات من أهل القبلة , وحسابه على الله» [٣] بضميمة عدم القول بالفصل واشتراط مشروعيّة الصلاة على تقدّم الغسل.
وفي الجميع ما لا يخفى , فإنّ إطلاقات النصوص مسوقة لبيان حكم آخر , خصوصا الرواية الثانية , فإنّها مهملة.
وأمّا الرواية الاولى وإن اشتملت على عموم لغويّ إلّا أنّ عمومها إنّما هو بالنسبة إلى أنواع الموتى , كما يشهد لذلك تفصيل بعض أفراده , كالغريق وما بعده ثمّ استثناء الشهيد منها , ولذا لا ترى تنافيا بينها وبين ما دلّ على عدم تغسيل الكفّار , لأنّ الكفر والإسلام وكونه مخالفا إنّما هو من أحوال الفرد لا من أفراد هذا العامّ.
وأمّا الرواية الواردة في باب الصلاة : فبعد تسليم سندها لا يفهم منها إلّا
[١]التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ , الإستبصار ١ : ٢١٣ ـ ٢١٤ / ٧٥٣ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٣.
[٢]الكافي ٣ : ٤٠ / ٢ , التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ , الإستبصار ١ : ٩٧ ـ ٩٨ / ٣١٥ , الوسائل , الباب ١ من أبواب غسل الميّت , الحديث ١.
[٣]التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٥ , الإستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨٠٩ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة , الحديث ٢.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 5 صفحه : 112