responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 103

وأمّا إذا تجاوز الثلاث : فقد عرفت أنّ مقتضى الاحتياط تغسيلهما من وراء الثوب خصوصا في الصبيّة التي لم يثبت لجواز تغسيلها حدّ من دليل يعتدّ به , فإنّ القول بوجوب غسلها ما دام يجوز النظر إليها ـ أي ما لم تبلغ خصوصا قبل أن تتجاوز خمس سنين ـ لا يخلو عن قوّة , والله العالم بحقائق أحكامه.

ثمّ إنّ المتبادر من تحديد العمر بثلاث سنين ليس إلّا إرادة مدّة الحياة , فلا يقدح وقوع الغسل بعدها إذا حصل الموت عندها.

فما عن جامع المقاصد ـ من أنّ الثلاث سنين هي نهاية الجواز , فلا بدّ من كون الغسل واقعا قبلها [١] ـ لا يخلو عن نظر.

فرع : الخنثى المشكل إذا كان لثلاث فما دون كغيره يغسّله الرجل والمرأة مطلقا , وإن زاد عنها فإن كان له أمة , تغسّله الأمة بلا إشكال على المختار من جوازه لها اختيارا , وإلّا فتغسّله محارمه , كما صرّح به العلّامة [٢] وغيره [٣] , لعدم إمكان الوقوف على المماثل , فيكون من مواضع الضرورة المبيحة لتغسيل المحارم.

والمناقشة فيه بعدم تناول ما دلّ على جواز تغسيل غير المماثل عند الضرورة لمثل المقام , لظهورها أو صريحها في معلوم الرجوليّة والأنوثيّة , ضعيفة جدّا , إذ لا إشعار في شي‌ء من الأدلّة فضلا عن الظهور أو الصراحة بكون


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٧٨ , وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٦٤.

[٢]تذكرة الفقهاء ١ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥ , الفرع «ط».

[٣]كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٦١ , والشهيد الثاني في روض الجنان : ٩٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 5  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست