نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 3 صفحه : 298
مطلوب سلّار.
وإن تخطّينا عن موردها واستفدنا منه جواز المكث مطلقا ولو لغير النوم والمرور , فيعارضها ظاهر الآية والأخبار الناهية.
والجمع الذي يمكن ارتكابه ولا يحتاج إلى شاهد خارجي إنّما هو تقييد مطلقات الأخبار الناهية بما إذا لم يتوضّأ , فيجوز له أن يلبث في المسجد بعد أن توضّأ , كما نقل القول به عن أحمد بن حنبل [١] , ولا قائل به منّا.
هذا , مع أنّ ارتكاب التقييد بالنسبة إلى الآية الشريفة وما هو بمنزلتها بمثل هذه الرواية في حدّ ذاتها مشكل جدّا , لأنّ ذكر الاغتسال غاية للنهي يؤكّد إطلاقه , ويدلّ على انحصار السبب المبيح بالغسل , فلا يساعد العرف على الجمع بينهما بتقييد إطلاق النهي وتنزيل الغاية المذكورة في الآية على كونها أحد فردي العلّة المبيحة.
ألا ترى أنّ قولنا : لا يجوز للجنب أن يدخل في المسجد حتى يغتسل , ويجوز للجنب أن يتوضّأ ويدخل في المسجد , يعدّ في العرف منافيا.
وكيف كان فهذه الرواية ـ بعد إعراض الأصحاب عنها ومخالفتها لظاهر الكتاب والسنّة المستفيضة وموافقتها لمذهب بعض العامّة ـ ممّا
[١]حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥١٤ ذيل المسألة ٢٥٨ , وانظر : المغني ١ : ١٦٨ , والشرح الكبير ١ : ٢٤٢ , والمجموع ٢ : ١٦٠ , وحلية العلماء ١ : ٢٢٢ , والجامع لأحكام القرآن ٥ : ٢٠٦.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 3 صفحه : 298