responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 295

من ضمّ قيود تخصّص مدلوله على وجه ينطبق على الفرد , وعلى تقدير فقدها يكون اللفظ أعمّ من خصوص هذا الفرد , فلا يكون اسما له , سواء قصده اللافظ بالخصوص أم لا , فلاحظ وتدبّر , كي يتّضح لك الفرق بين المقامين.

ولو اشتبه مراد الكاتب , جاز المسّ , لأصالة البراءة وإن كان الأحوط تركه , بل الأولى الترك مطلقا حتى مع العلم بإرادة غيرهم خصوصا لو كان التسمية باسمهم بقصد التشرّف.

وأولى بمراعاة الاحتياط فيما لو جعل اسم الله تعالى اسما لشخص أو جزءا من اسمه كـ «عبد الله» علما , بل القول بحرمة المسّ في الأخير لا يخلو عن وجه وإن كان الأوجه خلافه.

ولا فرق في الكتابة بين أن تكون بمداد أو بحفر أو بتطريز أو بغيرها , بل المدار على صدق اسم القرآنيّة واسم الله كيفما تكون الكتابة من أيّ كاتب تكون حتى الريح ونحوها.

والاستشكال في تحقّق المسّ إذا كانت الكتابة بالحفر ممّا لا وجه له بعد مساعدة العرف على إطلاق اسم مسّ القرآن على اللوح المنقوش فيه آياته. (و) يحرم على الجنب أيضا (الجلوس في) مطلق (المساجد) بل اللبث فيها مطلقا ولو من غير جلوس بل ولا استقرار , فيعمّ المشي في جوانبها من غير مكث ما لم يصدق عليه اسم المرور والاجتياز.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست