responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 283

وفي الحدائق نسبه إلى غفلتهم [١]. وهو بعيد.

وكيف كان فلا اشتباه في المراد , كما أنّه لا خفاء في أصل الحكم , بل لا خلاف فيه. وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه.

وعن المصنّف في المعتبر أنّه قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع , وهي اقرأ باسم ربّك , والنجم , وتنزيل السجدة , وحم السجدة. وروى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام , وهو مذهب فقهائنا أجمع [٢]. انتهى.

ولكنّه عبّر كثير من الأصحاب عنها بلفظ «العزائم» من دون ذكر لفظ «السورة» ولذا احتمل بعض إرادتهم خصوص آي السجدة.

والظاهر أنّ مرادهم من العزائم مجموع السور , كما يدلّ عليه بعض القرائن المنقولة عن كلماتهم.

ويؤيّده : دعوى الإجماع عليه عن غير واحد من الأساطين , كالمصنّف والعلّامة والشهيد [٣] ونظرائهم ممّن يبعد أن يشتبه عليه مراد الأصحاب.

وفي المدارك : أنّ الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلّها , ونقلوا


[١]الحدائق الناضرة ٣ : ٥٥.

[٢]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٧٩ , وانظر : المعتبر ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧.

[٣]حكاها عنهم صاحب الجواهر فيها ٣ : ٤٣ , وانظر : المعتبر ١ : ١٨٧ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٣٥ , المسألة ٦٨ , وروض الجنان : ٤٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست