وكيف كان فلا اشتباه في المراد , كما أنّه لا خفاء في أصل الحكم , بل لا خلاف فيه. وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
وعن المصنّف في المعتبر أنّه قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع , وهي اقرأ باسم ربّك , والنجم , وتنزيل السجدة , وحم السجدة. وروى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام , وهو مذهب فقهائنا أجمع [٢]. انتهى.
ولكنّه عبّر كثير من الأصحاب عنها بلفظ «العزائم» من دون ذكر لفظ «السورة» ولذا احتمل بعض إرادتهم خصوص آي السجدة.
والظاهر أنّ مرادهم من العزائم مجموع السور , كما يدلّ عليه بعض القرائن المنقولة عن كلماتهم.
ويؤيّده : دعوى الإجماع عليه عن غير واحد من الأساطين , كالمصنّف والعلّامة والشهيد [٣] ونظرائهم ممّن يبعد أن يشتبه عليه مراد الأصحاب.
وفي المدارك : أنّ الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلّها , ونقلوا