responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 240

والظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة في الأحكام المذكورة , ففي حال صحّتها لا يجب عليها الغسل مع الاشتباه إلّا إذا اجتمعت الأوصاف الثلاثة المذكورة التي هي طريق علميّ لمعرفة المنيّ بشهادة الشرع والعرف , فلا يلتفت معه إلى التردّد الشخصي , الذي مرجعه إلى التشكيك في الموضوع العرفي , الذي يشهد بتحقّقه جميع أهل العرف. وفي حال مرضها كفت الشهوة , للأخبار المتقدّمة. واختصاص موردها بالرجل لا يوجب قصر الحكم عليه خصوصا مع عموم العلّة المنصوصة المقتضية لعموم الحكم.

بل ربما يقال بكفاية الشهوة في حقّها مطلقا تعبّدا ولو في حال صحّتها , لاستفاضة الأخبار بأنّه «إذا أنزلت المرأة من شهوة فعليها الغسل» [١].

ولكنّك عرفت أنّ هذه الأخبار مسوقة لبيان وجوب الغسل عليها بالإنزال , وأنّ تقييد الموضوع بما أنزلته من شهوة إنّما هو لكونها طريقا عاديّا للعلم بتحقّق الموضوع , وكونها كذلك مانع من ظهورها في إرادة التعبّد بطريقيّة الشهوة في الأفراد النادرة التي لا يحصل بسببها العلم بكونه هو الماء الأعظم. ولكنّ الاحتياط في حقّها ممّا لا ينبغي تركه , والله العالم. (وإن وجد على جسده أو ثوبه) أو فراشه أو غيرها ممّا يخصّه


[١]انظر على سبيل المثال : الكافي ٣ : ٤٧ ـ ٥ و ٧ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب الجنابة. الحديث ٢ و ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست