responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 90

نظير ما لو أمر بالمسح بحجر واحد.

ويؤيّده بل يدلّ عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن تمسح العجان» [١] فإنّ ظاهرها اتّحاد متعلّق المسح في الثلاث.

وفي النبوي : «إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات» [٢] وظاهره ـ كظاهر الأمر بالغسلات ـ : إرادة مسح الموضع ثلاثا.

وعلى تقدير الشك فالمرجع إنّما هو استصحاب النجاسة إلى أن يعلم المزيل.

فما اختاره المصنّف في الكتاب هو الأقوى , كما صرّح به غير واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم.

نعم , لو قيل بكفاية الاستيعاب العرفي في كلّ مسحة وعدم وجوب الاستيعاب الحقيقي في كلّ واحدة منها , لكان وجيها بالنظر إلى منصرف الأدلّة بمقتضى الفهم العرفي.

ولعلّ القول بكفاية التوزيع نشأ من ذلك حيث رأوا عدم مساعدة العرف على استفادة إرادة الاستيعاب الحقيقي من الأدلّة , فظنّوا أنّ المناط استعمال الثلاثة أحجار مطلقا وإن لم تتكرّر به المسحات بالنسبة إلى موضع النجو ولو عرفا.


[١]التهذيب ١ : ٤٦ ـ ١٢٩ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٣.

[٢]مسند أحمد ٣ : ٣٣٦ بتفاوت.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست