responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 51

أمّا ستر بدنه بعباء ونحوه ـ كما تقتضيه مقابلة البدن بالعورة في عبارة المصنّف رحمه‌الله ـ فقد صرّح شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ بعدم عثوره على دليل استحبابه [١].

أقول : يمكن استفادة استحبابه من المرسلة المعروفة في الكتب الدائرة على الألسن من أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور [٢] , فإنّ التستّر بالعباء ونحوه من المراتب الميسورة بنظر العرف , وسيتّضح لك إن شاء الله عدم قصور قاعدة الميسور عن شمول مثل الفرض , بل لا يبعد دعوى استفادته من إطلاق الأمر بالتستّر في الرواية الأخيرة.

ودعوى انصرافها عن مثل الفرض قابلة للمنع. (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) كما عن المشهور [٣] , بل عن الخلاف والغنية دعوى الإجماع عليه [٤].

واستدلّ له ـ بعد نقل الإجماع المعتضد بالشهرة ـ برواية الحسين ابن زيد عن الصادق عن آبائه عليه‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في حديث المناهي : «إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة» [٥].

وعن الفقيه أنّه قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن استقبال القبلة ببول أو


[١]كتاب الطهارة : ٦٩.

[٢]غوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.

[٣]نسبه إليه كلّ من صاحب الحدائق فيها ٢ : ٣٨ , وصاحب الجواهر فيها ٢ : ٨ ,

[٤]حكاها عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٩ , وصاحب الجواهر فيها ٢ : ٨ , والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٦٩.

[٥]الفقيه ٤ : ٣ ـ ١ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست