نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 2 صفحه : 448
خارجيّ , فلا يمكن استفادة وجوبه من الآية بوجه من الوجوه.
وبما ذكرنا ظهر لك أنّه لا يمكن الاستدلال لإثبات وجوبه وكفايته عن مسح البشرة : بقاعدة الميسور أيضا , ولا بقوله عليهالسلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [١] وقوله صلىاللهعليهوآله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [٢].
ولا بفحوى أخبار الأقطع ولا الجبائر , فإنّ شيئا منها لا يساعد على إثبات وجوب المسح على الخفّ , فالعمدة في المقام إنّما هي الرواية المتقدّمة المعتضدة بالإجماعات المحكيّة وعدم ظهور مخالف صريح في المسألة.
نعم , لا بأس بذكر الآمور المتقدّمة في مقام التأييد , ودفع توهّم انتقال الفرض إلى التيمّم كما في المدارك [٣] احتماله وإن كان في كفايتها لدفع هذا الاحتمال أيضا تأمّل.
وبهذا ظهر لك أنّ إلحاق ضيق الوقت بالضرورة في جواز المسح على الخفّين في غاية الإشكال , لأنّ تعميم الضرورة بحيث تعمّ ضيق الوقت , ودعوى استفادة حكمها على إطلاقها من الرواية , قابلة للمنع , فإن ثبت في المسألة إجماع فهو , وإلّا فمقتضى الاحتياط اللازم : وجوب الجمع بين المسح عليهما والتيمّم , لأنّ وجوب أحد الأمرين معلوم بالإجماع , إذ الظاهر أنّ جواز تركهما معا عند ضيق الوقت ممّا لا يلتزم به أحد , فيجب الجمع بينهما , تحصيلا للبراءة اليقينيّة , إلّا أن يقال : إنّه