responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 442

من الأخبار التي لا يمكن ارتكاب التقييد فيها بما إذا لم يتمكّن من إيجاد صلاته في جميع وقتها إلّا في مكان يجب فيه التقيّة , بل لا يبعد دعوى صراحة غير واحد من الأخبار في أنّ الأمر في التقيّة أوسع من ذلك.

نعم , يظهر من غير واحد من الأخبار إناطة الإذن في التقيّة بالضرورة , كرواية البزنطي عن إبراهيم بن شيبة [١] , قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام , أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو يمسح على الخفّين , فكتب «لا تصلّ خلف من يمسح على الخفّين , فإن جامعك وإيّاهم موضع لا تجد بدّا من الصلاة معهم [٢] , فأذّن لنفسك وأقم» [٣] إلى آخره.

وفي رواية معمّر بن يحيى «كلّ ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة» [٤]. وبمعناها غيرها.

وظاهرها كونها مسوقة لبيان ضابط التقيّة ومدارها نفيا وإثباتا.

وفي المرسل المحكيّ في الفقه الرضوي عن العالم «لا تصلّ خلف أحد إلّا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وبدينه وورعه , والآخر من


[١]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : إبراهيم بن هاشم. وما أثبتناه من المصدر.

[٢]كذا , ولم ترد كلمة «معهم» في المصدر.

[٣]التهذيب ٣ : ٢٧٦ ـ ٨٠٧ , الوسائل , الباب ٣٣ من أبواب الصلاة الجماعة , الحديث ٢ بتفاوت.

[٤]نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٧٣ ـ ١٥٤ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان , الحديث ١٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست